responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 295


وأما ثبوت موضوعها أو عدم ثبوته فليس من شؤون تلك القاعدة ، فكل قاعدة متكفلة لعقد حملها لا لعقد وضعها ، وحيث أن موضوع هذه القاعدة في أبواب المعاملات تلك العناوين المذكورة في أبواب العقود والإيقاعات ، فلا بد من إحرازها لإجراء هذه القاعدة مع احتمال عدم صحتها لاحتمال وقوع خلل فيها من فقد شرط أو وجود مانع . وأما مع عدم إحراز ذلك العنوان - بما هو مشكوك الصحة والفساد - فلا محل لجريان هذه القاعدة : لامتناع تحقق الحكم بدون تحقق الموضوع .
فتلخص من مجموع ما ذكرنا : أن ما شك في صحته وفساده تارة هو السبب ، أي العقد . وأخرى : هو المسبب ، أي المعاملة الكذائية كالبيع مثلا فإن كان هو العقد واحتمل عدم صحته ، أي عدم تماميته من حيث الأجزاء والشرائط وإعدام الموانع ، بحيث يشك في ترتب الأثر المقصود منه عليه ولو انضم إليه سائر الشرائط المعتبرة في المتعاقدين ، فلا شك في جريان أصالة الصحة في نفس العقد إذا لم يكن الشرط المحتمل الفقدان ، أو المانع المحتمل الوجود مما له دخل في تحقق عنوان العقد عرفا . لما ذكرنا من لزوم تحقق ما هو موضوع أصالة الصحة .
فبعد إحراز ما هو موضوع أصالة الصحة يثبت به الشرط المحتمل الفقدان ، وأيضا يثبت به عدم المانع المحتمل الوجود ، فيترتب على ذلك العقد الأثر المقصود ، أي المعاملة الفلانية إذا انضم إليه سائر ما اعتبر في المعاملة ، من شرائط المتعاقدين كبلوغهما ورضائهما بمعنى عدم كونهما مكرهين أو أحدهما مكرها وأمثال ذلك ، ومن شرائط العوضين ككونهما قابلين للنقل والانتقال ، كأن لا يكون أحدهما حرا مثلا ، وأن يكونا مملوكين بأن لا يكونا من قبيل الخمر والخنزير ، وذلك من جهة أن صحة العقد ليس معناها ترتب أثر المعاملة الصحيحة عليه بمجردة ، بل معنى صحته أن يترتب الأثر المطلوب من المعاملة عليه لو انضم إليه سائر ما اعتبر في المعاملة من شرائط المتعاقدين والعوضين .

295

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست