responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 293


وبناء على الاحتمال الثاني تكون حاكمة على الأصل الذي يقتضي الفساد الجاري في شرائط نفس العقد ، دون ما يقتضي الفساد الجاري في شرائط المتعاقدين أو العوضين .
وبناء على الاحتمال الثالث تكون حاكمة على كل أصل يقتضى الفساد ، إلا إذا كان ذلك الأصل الذي يقتضي الفساد جاريا في الشرائط العرفية للعوضين أو المتعاقدين . مثلا بناء على هذا الاحتمال لو شك في مالية العوضين ، أو في رشد المتعاقدين ، أو أحدهما فلا تجري أصالة الصحة كي تكون حاكمة على أصالة عدم مالية العوضين ، أو أصالة عدم رشد المتعاقدين ، أو أحدهما .
إذا عرفت هذه الاحتمالات والوجوه ، فنقول :
تارة يقال بأن مدرك اعتبار أصالة الصحة هو الإجماع وإن هناك إجماعان :
أحدهما قام على اعتبار أصالة الصحة مطلقا ، سواء أكان مورد جريانها العبادات أو المعاملات . والثاني انعقاده على حجية أصالة الصحة في خصوص أبواب المعاملات ، وأنه دليل لبى لا إطلاق لمعقدة في كلا الإجماعين ، فلا بد من الأخذ به في المورد المتقين دون المورد الذي وقع فيه الخلاف .
وبناء على هذه المقالة - أي كون مدركها الإجماع وعدم إطلاق لمعقده - لا يبعد صحة ما أفاد شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) من اختصاصها بمورد احتمال الإخلال في نفس العقد ، دون شرائط المتعاقدين أو العوضين . [1] وأما لو قلنا بأن مدرك اعتبارها هي سيرة العقلاء من المسلمين وغير المسلمين ، مضافا إلى الإجماع المحقق كما اخترنا هذا الوجه في وجه حجيتها بل قلنا أنه لا محل للإجماع الاصطلاحي الكاشف عن رأي المعصوم ( ع ) لإمكان اتكاء المجمعين على تلك الأمور التي ذكرناها من السيرة ، واختلال النظام والآيات ، والروايات التي تقدم



[1] ( فوائد الأصول ) ج 4 ، ص 654

293

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست