responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 262


الضدين الذي أحدهما أهم يسقط أمر المهم ، ومع ذلك أو عصى امتثال أمر الأهم وأتى بالمهم ، فالتحقيق صحة عبادته : لكفاية الملاك في التقرب بها ولا يحتاج إلى الأمر : ففيما نحن أيضا كذلك .
إن قلت : إن هناك - أي في باب الواجبين المتزاحمين الضدين الذي أحدهما أهم ملاكا - نعلم بوجود الملاك مع سقوط الأمر ، لأن سقوط الأمر هناك من باب عدم القدرة ، والقدرة العقلية نعلم بعدم دخلها في الملاك ، فدليل وجوب ذلك الواجب المهم كما أنه دال على وجوبه كذلك دال على وجود الملاك فيه ، والوجوب والأمر سقط بواسطة عدم القدرة ، وأما الدليل على وجود الملاك فباق بحاله .
قلنا : فيما نحن فيه أيضا كذلك ، فإن المرفوع هو الإلزام من باب الامتنان لا الملاك ، لأنه لا امتنان في رفع الملاك ، بل رفعه يكون خلاف الامتنان ، بل لا يمكن رفعه في عالم التشريع ، لأنه أمر تكويني ورفعه لابد وأن يكون بأسبابه التكوينية ، لا بمثل لا حرج ولا ضرر ، بناء على ما هو التحقيق من أن مفادهما رفع الحكم الشرعي ، بل ولو على القول بكون مفادهما نفي الحكم بلسان نفي الموضوع .
وأما ما يقال : من عدم الدليل على وجود الملاك بعد عدم الأمر وارتفاعه بواسطة الحرج : لأن الملاك كان يستكشف من الأمر ، فإذا سقط الأمر فليس هناك دليل كاشف عن وجوده .
ففيه : أن الإطلاقات وعمومات أدلة الأولية كانت دليلا على أمرين : أحدهما الوجوب ، والآخر هو الملاك . ودلالتها على الوجوب سقطت عن الاعتبار بواسطة حكومة هذه القاعدة عليها ، وأما دلالتها على وجود الملاك فباق على حاله .
لا يقال : بأن ظهور الإطلاقات والعمومات الأولية في وجود الملاك حتى في حال كون تلك الأحكام حرجية ملازم مع ظهورها في الوجوب ، فإذا سقط ظهورها في الوجوب عن الاعتبار بواسطة هذه فيسقط ظهورها في وجود الملاك أيضا عن

262

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست