responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 263


الاعتبار .
ففيه : أن التفكيك بين المتلازمين في الحجية لا مانع منه كما ، أنه في الخبرين المتعارضين كل واحد منهما يسقط دلالته المطابقية عن الاعتبار بواسطة المعارضة ، فكل واحد منهما ليس حجة في مدلوله المطابقي - أي مؤداه - ولكن كلاهما معتبران في مدلولهما الإلزامي ، أي نفي الحكم الثالث الذي هو خلاف مؤدى كل واحد منهما .
وأما ما يقال : من أن لازم عدم بطلان الوضوء أو الغسل مع كونهما حرجيين أن يكون مخيرا بين الوضوء أو الغسل وبين التيمم في حال كونهما حرجيين ، وهذا معلوم العدم ، لأن التفصيل قاطع للشركة ، فإن قوله تعالى ( إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ) [1] علق التيمم على عدم وجود الماء ، وعند الوجدان بمعنى التمكن من استعماله لا محل للتيمم ، بل إما الوضوء أو الغسل ، كل في محله ، كما أنه عند عدم الوجدان يتعين عليه التيمم ولا محل للوضوء ولا للغسل ، وحيث أنهما نقيضان فلا ثالث غيرهما ، وإلا يلزم إما اجتماع النقيضين وإما ارتفاع النقيضين ، بمعنى أنه لو كان محل الاثنين - أي الوضوء مثلا والتيمم - جمعا أو تخييرا يلزم اجتماع النقيضين ، وإن لم يكن الاثنين فيلزم ارتفاع النقيضين ، فلابد وأن يكون الواجب عند القيام إلى الصلاة أحدهما المعين لا التخيير بينهما .
وفيه : أنه من الممكن أن يكون في مقام الثبوت عدم وجدان الماء عند القيام للصلاة بمعنى عدم التمكن من استعماله عقلا أو شرعا علة منحصرة لوجوب التيمم ، وأما مع التمكن وعدم مانع شرعي أو عقلي فإن لم يكن استعماله شاقا وحرجيا فيجب الوضوء أو الغسل كل في محله ومورده . وأما إن كان شاقا وحرجيا فيكون مخيرا بين التيمم وبين الطهارة المائية أي الوضوء أو الغسل كل في محله ومورده .
أما في مقام الإثبات فلو لم تكن هذه القاعدة في البين ، كان مقتضى ظاهر الآية



[1] النساء ( 4 ) : 43 .

263

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست