responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 261


وجوب الغسل أو التيمم ، وليس ببعيد فهو خارج عن محل الكلام لأن كلامنا الآن في الضرر الذي يرتفع به الحكم الشرعي الإلزامي : هذا في باب الضرر .
وأما باب الحرج فليس كذلك ، أي ارتكاب الفعل الحرجي لا حرمة فيه فليس بمبعد ، فقياس أحدهما بالآخر لاوجه له : لأن مناط البطلان في العبادة الضررية كالوضوء أو الغسل الضرريين ليس في العبادة الحرجية ، بل العبادة الحرجية التي يأتي بها مع المشقة تكون آكد في العبودية ، ولعله يشير إلى هذا الحديث المشهور أن ( أفضل العبادات أحمزها ) [1] أي أشدها ، ولا شك في أن تحمل المشاق في سبيل امتثال أوامر المولى ونواهيه ممدوح عند العقل والعقلاء ، إلا أن يكون المولى نهى عن تحمله وإيقاع نفسه في المشقة ، فحينئذ يكون عاصيا ويكون حاله حال الفعل الضرري ويكون خارجا عن مفروض الكلام : لأن كلامنا في ما إذا كان الحرج موجبا لرفع الحكم الإلزامي إذا كان حرجيا ، لا فيما إذا كان الفعل الحرجي منهيا كما أن الفعل الضرري يكون منهيا .
والحاصل : أن قاعدة الحرج وكذلك قاعدة الضرر حكم امتناني ، غاية الأمر أن الفعل الضرر حرام بدليل آخر لا ربط له بالقاعدة ، بخلاف قاعدة الحرج فإنه ليس هناك دليل آخر يدل على حرمة ارتكاب الفعل الحرجي .
وهذا هو السر في فتوى المشهور ببطلان الوضوء والغسل الضرري دون الحرجي منهما .
وأما الإشكال على صحة العبادات الحرجية بأن الحرج يرتفع به الأمر كما هو مفاد هذه القاعدة ، فيكون إتيانها بقصد الأمر تشريعا محرما .
ففيه : أن قصد الملاك كاف في عدم كونه تشريعا محرما ، كما أنه في باب الواجبين



[1] راجع : ( بحار الأنوار ) ج 67 ، ص 191 ، باب النية وشرائطها ومراتبها ، ذيل ح 2 ، وص 237 ، باب الاخلاص معنى قربه تعالى ، ذيل ح 6 .

261

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست