responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 225


< فهرس الموضوعات > التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التنبيه الأول : في الإشكالات على تطبيق هذه القاعدة على مواردها التي طبق ( ص ) عليها < / فهرس الموضوعات > إنه نفي بسيط أما ادعاء .
وبهذا الاعتبار يكون بعد تعذر المعنى الأول الذي هو الموضوع له حقيقة لا ادعاء ، ويكون قبل الاحتمالين الأخيرين لأنه أيضا معنى حقيقي لكن ادعاء .
وإذا تعذر هذا المعنى تصل النوبة إلى احتمال الثالث الذي هو عبارة عن كون النفي بمعنى النهي الذي هو خروج عن الظاهر ، أي المعنيين الحقيقيين التحقيقي والادعائي وإن كان بينهما أيضا طولية ، كما ذكرنا .
ولكن مع أنه خروج عن الظاهر مقدم على احتمال الرابع ، وهو أن يكون كناية عن لزوم تدارك الضرر باشتغال ذمة الذي أوقع الضرر ، لا بصرف وجوبه تكليفا كما شرحنا ، لأنه خلاف الظاهر من جهتين :
الأولى : كون النفي بمعنى النهي ، وقلنا إنه خروج عن الظاهر ، وإن أصر عليه النراقي ، [1] وشيخ الشريعة الأصفهاني قدس سرهما [2] .
الثانية : تنزيل الضرر المتدارك منزلة المعدوم ، وإرادة خصوص الضرر غير المتدارك منه .
وينبغي التنبيه على أمور الأول : في الإشكالات على تطبيق هذه الجملة على مواردها التي طبق صلى الله عليه وآله وسلم عليها .
فمنها : في قضية سمرة بن جندب التي تقدم ذكرها مفصلا ، وأشكل عليه أولا :
بأنها لا تنطبق على أمره صلى الله عليه وآله وسلم بقلع العذق والرمي بها وجهه : لأن



[1] ليس هذا مختار النراقي ، فراجع : ( عوائد الأيام ) ص 18 - 19 .
[2] ( قاعدة لا ضرر ولا ضرار ) ص 24 - 27 .

225

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست