نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 224
وأما ثانيا : فيرد عليه كل ما أوردنا عليه في القول الأول من كون النفي بمعنى النهي ، بناء على أن يكون مبنى هذا القول أيضا كون النفي بمعنى النهي ، كما شرحناه مفصلا . وخلاصة الكلأ م : أنه لا يجوز الخروج عما هو ظاهر الجملة إلا من جهة ملزمة لذلك ، وقد عرفت ما هو الظاهر منها وعدم جهة ملزمة للخروج عن ذلك الظاهر ، فلا مناص إلا عن اختيار ما اختاره الشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) من أن ظاهر الحديث هو الاحتمال الثالث الذي ذكرناه من نفي الحكم الذي ينشأ من قبله الضرر . [1] والحاصل : أن هذه الاحتمالات الأربع كلها ممكنة في عالم الثبوت ، ولكن في مقام الإثبات بينها طولية وترتيب . فالمراتب كعدد الاحتمالات أربع مراتب ، لا تصل النوبة إلى الثاني إلا بعد تعذر الأول ، وهكذا على حسب الترتيب . الأول : هو رفع الضرر الذي ينشأ من قبل الحكم الشرعي حقيقة وواقعا برفع سببه أي الحكم ، وهذا هو المعنى الظاهر من هذه الجملة ، والظاهر من معنى كلمة ( لا ) الموضوعة لنفي الجنس بالنفي البسيط مقابل الجعل البسيط ، والمراد من البسيط - في كليهما - أن يكون المنفي والمجعول نفس وجود الشئ . ويشهد لما ذكرنا - من ظهور كلمة ( لا ) لذلك - أنهم اتفقوا على أن خبر ( لا ) النافية للجنس هو مفهوم ( موجود ) ودائما محذوف لمعلوميته . فإذا تعذر هذا المعنى - أي النفي الحقيقي حقيقة لا ادعاء - فتصل النوبة إلى الثاني ، أي نفى الحكم بلسان نفي الموضوع ، وهذا النفي نفي تركيبي ، مقابل الجعل التركيبي ، أي نفي الحكم عن هذا الموضوع . فقول الفقهاء ( لا شك لكثير الشك ) في الحقيقة عبارة عن نفي حكم الشك - وهو البناء على الأكثر - عن شك كثير الشك . وإن شئت قلت :