نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 218
< فهرس الموضوعات > الرابع : ان مفادها نفي الضرر غير المتدارك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدليل على المختار من الأقوال الأربعة < / فهرس الموضوعات > وخلاصة الكلام : أنه تظهر الثمرة بين القولين - أي الثاني والثالث - في كل مورد لا يكون موضوع الحكم ضرريا ، ولكن نفس الحكم يكون ضرريا . وبعبارة أخرى : يكون الضرر مسببا عن نفس الحكم كما ربما تكون المعاملة الغبنية كذلك ، فإن الضرر يأتي من قبل لزوم المعاملة ، لا من نفس المعاملة ، واللزوم حكم شرعي ، ففي جميع هذه الموارد بناء على القول الثاني لا حكومة لقاعدة لا ضرر على الأدلة الأولية ، بخلاف القول الثالث فإنها بناء عليه تكون حاكمة عليها ، فظهر الفرق بين القولين بحسب الماهية والآثار . الرابع : أن مفادها نفي الضرر غير المتدارك ، بمعنى أن الشارع ينهى عن الضرر غير المتدارك . وتقريبه بأن يكون الضرر المتدارك في حكم العدم ولا يراه الشارع ضرر ، كما هو كذلك عند العرف والعقلاء ، فنفي الضرر المطلق بناء على هذا الفرض يرجع إلى نفي الضرر غير المتدارك ، والظاهر حينئذ من نفي الضرر غير المتدارك في عالم التشريع لزوم التدارك ، لأن المفروض أن الضرر المتدارك منزل منزلة العدم ، فإذا كان النفي بمعنى النهي فيكون الضرر غير المتدارك منهيا إيجاده ، وهذا كناية عن وجوب تداركه . كما أنه إذا قال : لا تقبل هدية بلا عوض ، فيكون كناية عن أنه إذا أهدى إليك شخص هدية فلا تجعله بلا عوض ولا تدارك ، بل يجب عليك تداركها باهداء شئ إلى المهدي في مقابلها . إذا عرفت هذه الوجوه والأقوال فنقول : الصحيح من هذه الاحتمالات والأقوال هو الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري [1] وشيخنا الأستاذ [2] ( قدس سره ) وذلك من جهة أنه لا شك في أنه صلى الله عليه وآله وسلم في مقام