responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 218


< فهرس الموضوعات > الرابع : ان مفادها نفي الضرر غير المتدارك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدليل على المختار من الأقوال الأربعة < / فهرس الموضوعات > وخلاصة الكلام : أنه تظهر الثمرة بين القولين - أي الثاني والثالث - في كل مورد لا يكون موضوع الحكم ضرريا ، ولكن نفس الحكم يكون ضرريا . وبعبارة أخرى :
يكون الضرر مسببا عن نفس الحكم كما ربما تكون المعاملة الغبنية كذلك ، فإن الضرر يأتي من قبل لزوم المعاملة ، لا من نفس المعاملة ، واللزوم حكم شرعي ، ففي جميع هذه الموارد بناء على القول الثاني لا حكومة لقاعدة لا ضرر على الأدلة الأولية ، بخلاف القول الثالث فإنها بناء عليه تكون حاكمة عليها ، فظهر الفرق بين القولين بحسب الماهية والآثار .
الرابع : أن مفادها نفي الضرر غير المتدارك ، بمعنى أن الشارع ينهى عن الضرر غير المتدارك .
وتقريبه بأن يكون الضرر المتدارك في حكم العدم ولا يراه الشارع ضرر ، كما هو كذلك عند العرف والعقلاء ، فنفي الضرر المطلق بناء على هذا الفرض يرجع إلى نفي الضرر غير المتدارك ، والظاهر حينئذ من نفي الضرر غير المتدارك في عالم التشريع لزوم التدارك ، لأن المفروض أن الضرر المتدارك منزل منزلة العدم ، فإذا كان النفي بمعنى النهي فيكون الضرر غير المتدارك منهيا إيجاده ، وهذا كناية عن وجوب تداركه .
كما أنه إذا قال : لا تقبل هدية بلا عوض ، فيكون كناية عن أنه إذا أهدى إليك شخص هدية فلا تجعله بلا عوض ولا تدارك ، بل يجب عليك تداركها باهداء شئ إلى المهدي في مقابلها .
إذا عرفت هذه الوجوه والأقوال فنقول :
الصحيح من هذه الاحتمالات والأقوال هو الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري [1] وشيخنا الأستاذ [2] ( قدس سره ) وذلك من جهة أنه لا شك في أنه صلى الله عليه وآله وسلم في مقام



[1] ( المكاسب ) ص 372 .
[2] ( منية الطالب ) ج 2 ، ص 201 .

218

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست