responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 219


التشريع ، وفي مقام أن الحكم المشروع في المقام حكم امتناني على الأمة : فالحديث ظاهر سياقا في أمرين :
أحدهما : أن الرفع رفع تشريعي ، إذ لا معنى لأن يكون إنشاء الرفع لرفع التكويني ، لأنه أولا المناسب لمقام الشارعية هو أن يكون رفعه ووضعه رفعا ووضعا تشريعيا لا تكوينيا ، لخروج ذلك عن وظيفته وليس من شؤونه . وثانيا : أن الرفع التكويني لا يمكن أن يحصل بإنشاء الرفع ، بل لابد له من أسبابه التكوينية .
وأما احتمال أن يكون إخبارا عن الرفع التكويني ، ففي غاية السقوط ، لأنه كذب أولا : وثانيا لا ربط له بمقام الشارعية . وأما كونه في مقام الامتنان يدل عليه مضافا إلى تسالم الأصحاب على ذلك في فتاويهم ، سوق الكلام لذلك ، حيث يخاطب سمرة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( أنت رجل مضار ) أي مصر على الضرر ، كما استظهرنا من هذه اللفظة ، ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) . فإذا ظهر ظهور الحديث الشريف في هذين الأمرين ، من دون الاحتياج إلى كلمة ( على مؤمن ) أو كلمة ( في الإسلام ) فنقول : لا شك في أن الرفع التشريعي ظاهره أن المرفوع من الأحكام الشرعية : لأن رفعها يكون رفعا حقيقيا لا ادعائيا ، لأنه لا وجود للأحكام الشرعية إلا في عالم التشريع ، فإذا رفعه في عالم التشريع يرتفع من عالم الوجود حقيقة وبقول مطلق ، وقد بينا في شرح مفردات وألفاظ الحديث أن كلمة ( لا ) ظاهرة في نفي جنس مدخولها حقيقة إذا كان المدخول نكرة وأما إذا كان المرفوع أمرا تكوينيا فلا بد أن يكون الرفع ادعائيا لا حقيقيا ، فتكون النتيجة رفع الحكم حقيقة برفع الموضوع ادعاء ، كقولهم - المتصيدة من الروايات - ( لا شك لكثير الشك ) .
ولكن هذا المعنى خلاف ظاهر هذه الجملة ، لا يصار إليه إلا بعد عدم إمكان رفع المدخول لكلمة ( لا ) حقيقة . وفيما نحن فيه يمكن ذلك ، أي الرفع الحقيقي لمدخول ( لا ) .

219

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست