responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 214


- أما كلمة ( الضرر ) : فقال بعض : إنه أمر وجودي ضد النفع . وقال آخرون : إن التقابل بينه وبين النفع تقابل العدم والملكة ، فيكون معناه عدم النفع في موضوع قابل له . والظاهر أن التقابل بينهما تقابل التضاد لا العدم والملكة : لأنه في الموضوع القابل يرجع إلى النقيضين لا يمكن ارتفاعهما ، وفيهما يمكن الارتفاع حتى في الموضوع القابل ، فالمبيع الذي بيع برأس المال مثلا مع أن تلك المعاملة قابلة للنفع والضرر يصدق أن هذه المعاملة لا نفع فيها ولا ضرر .
وعلى كل حال الظاهر من لفظ الضرر عرفا هو النقص في ماله ، أو عرضه ، أو نفسه ، أو في شئ من شؤونه بعد وجوده أو بعد وجود المقتضى القريب له بحيث يراه العرف موجودا .
وأما كلمة ( الضرار ) : فقيل بأنه مصدر باب المفاعلة ، وحينئذ بناء على أن تكون المفاعلة من الطرفين ، يكون معناه الضرر على الغير في مقابل ضرره عليه . وبناء على أن يكون بمعنى تكرار صدور المبدأ من الفاعل سواء أكان الفاعل شخصا واحدا أو شخصين وإن كان يستعمل غالبا فيما كان الفاعل شخصين ، ولعل لأجل هذه الغلبة يتبادر بدوا إلى الذهن المشاركة من الطرفين ، وإن كان محط النظر فاعلية أحدهما ومفعولية الآخر ، كما يقال : ضارب زيد عمرا .
وهذا هو الفرق بين باب المفاعلة والتفاعل بعد اشتراكهما في المشاركة ، حيث أن النظر في باب التفاعل إلى فاعلية الاثنين ، ولذا يقال : تضارب زيد وعمرو برفع الاثنين ، بخلاف باب المفاعلة حيث أنه برفع أحدهما ونصب الآخر كما ذكرنا يكون معناه تكرار صدور الضرر .
وهذا المعنى مناسب في المقام ، لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لسمرة ( أنت رجل مضار ) ليس بمعنى صدور الضرر من الطرفين ، لأن الأنصاري ما أضر بسمرة ، وكون إطلاق لفظة ( مضار ) عليه بلحاظ موارد الآخر بعيد عن مساق الحديث ، بل الظاهر أنه صلى الله عليه وآله وسلم في

214

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست