responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 215


< فهرس الموضوعات > مفاد هذه القاعدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : النهي عن ايجاد ضرر الغير < / فهرس الموضوعات > مقام بيان أن سمرة كثير الضرر ومصر عليه .
وأما احتمال أن يكون اسما بمعنى الضرر ، لا مصدر باب المفاعلة ففي غاية البعد ، لأنه تكرار أولا بدون أي نكتة وفائدة فيه . وثانيا هو خلاف ظاهر هذه الكلمة ، لأنه ظاهر في كونه مصدر باب المفاعلة .
ومما يؤيد ما ذكرناه واخترناه في معنى الضرار ورود باب المفاعلة في كثير من الموارد بهذا المعنى ، أي كثرة صدور المبدء من شخص وتكراره ، كقوله تعالى :
( يخادعون الله ) [1] وقوله تعالى : ( ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) [2] وأمثال ذلك مما في القرآن الشريف أو في غيره .
والحاصل : أن لفظ ( الضرر ) له مفهوم واضح عند العرف ، بحيث كل تفسير وشرح له ليس أوضح من نفسه ، ومثل هذه المفاهيم ليست قابلة للتعريف الحقيقي ، فكل ما يذكر في شرحه يكون تعريفا لفظيا هو أخفى منه .
وأما لفظة ( الضرار ) فهو أيضا كذلك ، وهو مصدر باب المفاعلة من نفس المادة ، فلا حاجة إلى إيراد ما ذكره اللغويون في المقام والنقض والإبرام فيها .
وأما كلمة ( لا ) فلا شك في أنها لنفي الجنس إذا كان ما بعدها نكرة ، نحو : لا رجل في الدار . فتكون ظاهرة في نفي الحقيقة حقيقة ، إلا أن يثبت أن النفي ادعائي .
هذه شرح كلمات المفردة التي في الحديث .
وأما شرح هذه الجملة ومفادها ، أعني : لا ضرر ولا ضرار ) فالأقوال المعروفة المشهورة التي ذكرها الفقهاء أربعة :
الأول : أن يكون مفادها النهي عن ايجاد ضرر الغير ، أو مطلقا حتى على النفس ،



[1] البقر ه
[2] : 9 ، النساء ( 4 ) : 142 ( 2 ) البقرة ( 2 ) : 233

215

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست