نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 215
< فهرس الموضوعات > مفاد هذه القاعدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : النهي عن ايجاد ضرر الغير < / فهرس الموضوعات > مقام بيان أن سمرة كثير الضرر ومصر عليه . وأما احتمال أن يكون اسما بمعنى الضرر ، لا مصدر باب المفاعلة ففي غاية البعد ، لأنه تكرار أولا بدون أي نكتة وفائدة فيه . وثانيا هو خلاف ظاهر هذه الكلمة ، لأنه ظاهر في كونه مصدر باب المفاعلة . ومما يؤيد ما ذكرناه واخترناه في معنى الضرار ورود باب المفاعلة في كثير من الموارد بهذا المعنى ، أي كثرة صدور المبدء من شخص وتكراره ، كقوله تعالى : ( يخادعون الله ) [1] وقوله تعالى : ( ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) [2] وأمثال ذلك مما في القرآن الشريف أو في غيره . والحاصل : أن لفظ ( الضرر ) له مفهوم واضح عند العرف ، بحيث كل تفسير وشرح له ليس أوضح من نفسه ، ومثل هذه المفاهيم ليست قابلة للتعريف الحقيقي ، فكل ما يذكر في شرحه يكون تعريفا لفظيا هو أخفى منه . وأما لفظة ( الضرار ) فهو أيضا كذلك ، وهو مصدر باب المفاعلة من نفس المادة ، فلا حاجة إلى إيراد ما ذكره اللغويون في المقام والنقض والإبرام فيها . وأما كلمة ( لا ) فلا شك في أنها لنفي الجنس إذا كان ما بعدها نكرة ، نحو : لا رجل في الدار . فتكون ظاهرة في نفي الحقيقة حقيقة ، إلا أن يثبت أن النفي ادعائي . هذه شرح كلمات المفردة التي في الحديث . وأما شرح هذه الجملة ومفادها ، أعني : لا ضرر ولا ضرار ) فالأقوال المعروفة المشهورة التي ذكرها الفقهاء أربعة : الأول : أن يكون مفادها النهي عن ايجاد ضرر الغير ، أو مطلقا حتى على النفس ،