responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 213


< فهرس الموضوعات > المقام الثاني : في فقه الحديث : ( لا ضرر ولا ضرار ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شرح ألفاظ حديث ( لا ضرر ) < / فهرس الموضوعات > ولا ضرار - عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك ادعى بعضهم [1] التواتر في هذا الحديث ، فلا حاجة إلى التكلم في سنده مع عمل الأصحاب به وإرساله إرسال المسلمات . مضافا إلى صحة سند بعض هذه الروايات . نعم في ثبوت الكلمتين ، أي كلمة ( في الإسلام ) وكلمة ( على مؤمن ) إشكال ، لأن في قضية سمرة بن جندب التي قضية واحدة ، روي في بعض الطرق الصحيحة بدون كلمة ( على مؤمن ) وفي بعض اخر معها . ولكن يمكن أن يقال بعدم اعتبار عدم ذكرها في بعض الطرق بعد بناء الأصحاب على تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة لبناء العقلاء على ذلك ، وعدم ذكر الراوي في ذلك الطريق لعدم احتياجه إلى نقله ، أو لجهة أخرى .
وأما كلمة ( في الإسلام ) فيمكن أن يقال فيها بعدم الإشكال أيضا ، لاحتمال صدورها وعدم معارض لها . وأما إرسالها من الفقيه فلا يضر مع تلقي الأصحاب لها بالقبول .
. المقام الثاني في فقه الحديث أي ما هو مفاد الحديث ومضمونه ، وهو العمدة في المقام ، لأن المقصود من ذكر هذه القاعدة الفقهية وشرحها وإيضاحها هو أن يكون الفقيه ذا بصيرة في مقام تطبيق هذه القاعدة على الفروع المتفرعة عليه ، ولا يتوقف ولا يشتبه في شئ منها .
فأقول : أما ألفاظ هذه الجملة ، أعني كلمة ( الضرر ) و ( الضرار ) وإلا ما عداهما ، أعني كلمتي ( على مؤمن ) و ( في الإسلام ) على فرض ثبوتهما في الحديث لا يحتاج إلى البحث والتكلم فيهما لوضوح المراد منهما .



[1] ( إيضاح الفوائد ) ج 2 : ص 48 .

213

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست