responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 205


< فهرس الموضوعات > عدم توقف صحة نذر الولد المسلم على إذن أبيه الكافر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز جعل الكافر متوليا على أوقاف المسلمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم ثبوت حق الشفعة للكافر < / فهرس الموضوعات > راجعا إلى سائر المسلمين . كل ذلك لأجل نفي السبيل للكافرين على المؤمنين في الآية الشريفة ، ولا شك في أن الولاية والتأمر والتحكم على المسلمين سبيل وعلو من الكفار عليهم فمنفي بالآية والرواية .
ومنها : عدم توقف صحة نذر الولد المسلم على إذن أبيه الكافر ، بناء على توقف صحة نذر الولد على اذن الوالد المسلم ، وعدم تمكن الوالد الكافر من حل نذر ولده المسلم ، وإن قلنا بأن للوالد المسلم حل نذر ولده : وذلك من جهة أن تمكنه من حل نذره أو توقف صحة نذره على إذن والده الكافر سبيل للكافر على المسلم .
ومنها : عدم جواز جعله متوليا على الوقف الذي راجع إلى المسلمين ، كالمدارس الدينية التي وقف على طلاب العلوم الدينية ، فكون الكافر متوليا عليها يرجع إلى أن دخول الطلاب فيها وبقاءهم فيها يكون بإذن ذلك الكافر المتولي ، وفي أي وقت له حق أن يخرج الطالب عن المدرسة .
وكذلك كون الكافر متوليا على المستشفى الذي يكون وقفا على مرضى المسلمين ، ومعلوم أن جعل الكافر متوليا على ذلك المستشفى أو تلك المدارس يرجع إلى أن يكون له السبيل على المسلمين ، فلا يجوز بحيث يكون الخروج والدخول فيها بإذن ذلك المتولي سبيل للكافر على المسلم وعلو له عليه ، المنفيان بالآية والرواية .
وهكذا الحال والكلام في المدارس التي توقف على أولاد المسلمين لتربيتهم وتعليمهم ، بل الكليات كذلك ، فلا يجوز جعل الكافر عميدا لها .
فالمراد من عدم الجواز في هذه الموارد عدم الصحة ، لا الحرمة التكليفية فقط :
لأن جعل الصحة من طرف الشارع في هذه الموارد يلزم منه السبيل والعلو للكافر على المسلم ، وقد بينا في معنى الآية أن ظاهرها عدم تشريع الشارع حكما يلزم من ذلك التشريع والجعل سبيل للكافر على المسلم .
ومنها : عدم ثبوت حق الشفعة والأخذ بها للكافر فيما إذا كان المشتري مسلما

205

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست