responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 202


والأحكام وغير ذلك ؟ فقال : لا ، هما يجريان في ذلك مجرى واحد ) الحديث [1] .
ولا يخفى أن ما ذكره في هذا الحديث من الفرق بين المؤمن والمسلم لا يدل على عدم اتحادهما ، بل المراد من الإيمان الذي وصفه عليه السلام بما ذكره من الاستقرار في القلب ، والعمل بالطاعة لله عز وجل ، والتسليم لأمره هو أعلى مراتب الإيمان والإسلام ، ولا شك في أنه كان للإسلام والإيمان في زمان نزول هذه الآية معنى واحد ، وفي كثير من الموارد من القرآن العظيم استعملا بمعنى واحد ، فالمؤمن في قوله تعالى :
( لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) [2] يشمل جميع فرق المسلمين .
وأما عموم هذا الحكم لأطفال الكفار والمسلمين ، بمعنى أن بيع عبد المسلم من أطفال الكفار أو بيع طفل المسلم الذي هو عبد من الكفار هل يجوز أم لا ؟
الظاهر هو الشمول من الطرفين ، أي لا يجوز بيع أطفال المسلمين الذين هم عبيد من الكفار ، ولو كان المشتري الكافر طفلا ، لوحدة الملاك والمناط ولو قلنا بعدم شمول لفظة ( الكافرين ) و ( المؤمنين ) لأطفال الطرفين ، مع أنه لا وجه للقول بعدم الشمول ، لأنه أي فرق في نظر العرف بين من كان عمره أقل بساعة عن حد البلوغ وبين من لا يكون .
اللهم إلا أن يدعي أن الشارع استعمل لفظ ( المسلم ) فيمن كان بالغا وأظهر الاعتقاد بما ذكرنا ، ولفظ ( الكافر ) في البالغ غير المعتقد .
ولكن أنت خبير بأن هذه الادعاء لا يخلو من غرابة .
ثم إنهم استثنوا من عدم جواز بيع العبد المسلم على الكافر موارد :
منها : فيما إذا كان الشراء سببا للانعتاق ، أي كان العبد أو الأمة ممن ينعتق على المشتري الكافر ، لكونه من أقاربه الذين شرع هذا الحكم في حقهم .



[1] ( الكافي ) ج 2 ، ص 26 ، باب ان الإيمان يشرك الإسلام و . . . ح 5
[2] النساء ( 4 ) : 141 .

202

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست