نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 198
استأجره للتعلم عنده فليس هناك علو أو سبيل للمستأجر الكافر على المسلم قطعا . وصرف استحقاقه التعليم عليه بواسطة عقد الإجارة ليس علوا عليه قطعا ، وإلا ينسد باب جملة من المعاملات بين الكافر وبين المسلم إن لم نقل بانسداد أبواب جميعها ، بل ربما يكون بعض الإجارات الواقعة بينهما عزا وعلوا للمسلم عليه كما هو واضح . كما أن القول الثالث ، أي التفصيل بين الوقوع على الذمة فتصح ، والوقوع على العمل الخارجي فلا تصح ، من جهة أن اشتغال ذمة المسلم للكافر علو وسبيل له على المسلم . ففيه : أنه ليس كل اشتغال ذمة علو وسبيل من الذي اشتغلت الذمة له على من اشتغلت ذمته ، بل ربما يكون بالعكس ، كما ذكرنا في مسألة الإجارة على التعليم . هذا ، مضافا إلى القطع بوقوع معاملات بين المسلمين وبين الكفار مع اشتغال ذمة المسلمين لهم من زمان صاحب الشريعة ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى زماننا هذا ، بل ربما كان يقع مثل هذه المعاملة بين نفسه ( ص ) وبينهم . وأما القول الرابع : أي التفصيل بين الحر والعبد وإن كان له وجه ، من جهة أن العبد مملوك ويقع تحت اليد ، فبعد أن استأجره الكافر من مولاه وتسلمه للعمل عنده خصوصا إذا كان للخدمة بل يكون خادما عنده - فلا شك في صدق السبيل والعلو لأن معنى اليد هي السيطرة والسلطنة الخارجية على الشئ ولو كان غاصبا ، فضلا عما إذا كانت يده عليه بحق . ولكن أنت خبير بأن هذا المعنى لا يختص بإجارة العبد ، بل ربما تحصل السيطرة والسلطنة العرفية وإن لم يكن عبدا ، كما لو آجر الولي الطفل غير البالغ على الكافر ، خصوصا إذا كان للخدمة عنده . بل ربما يحصل هذا المعنى - أي السيطرة الخارجية - ولو كان حرا بالغا ، كما لو كانت الحرة امرأة استأجرها الكافر لأن تكون خادمة في
198
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 198