responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 183


أن من سبق إلى شئ من المباحات الأصلية - فيما إذا لم يسبق إليه أحد من المسلمين - فهو أحق به بالنسبة إلى جميع التصرفات ، حتى التصرفات المتوقفة على الملك - فيدل على حصول الملكية بالسبق والاستيلاء ، ولو كان خاليا عن قصد التملك ، ولكن الشأن في استفادة هذا المعنى من الحديث .
ويمكن أن يقال : إن إطلاق الأحقية يقتضي أحقية المطلقة ، لأن ما عداها من مراتب الأحقية ، وبالنسبة إلى بعض التصرفات دون بعض يحتاج إلى البيان ، ففيما ليس بقابل لأن يكون ملكا - كالأوقاف العامة - نعلم بالأدلة الخارجية عدم جواز بعض التصرفات ، مثل بيعها وهبتها وسائر الانتقالات المتعلقة بأعيانها ، بأي عنوان وأي عقد كانت .
وأما فيما يقبل التملك فنأخذ بإطلاق الأحقية ونقول : بأن الاستيلاء على المباحات الأصلية - ولو لم يكن بقصد التملك بل كان لغرض عقلائي آخر - يوجب الأحقية المطلقة المساوقة للملكية .
ثم إنه ربما يستدل على حصول الملكية بصرف الاستيلاء واليد من غير قصد التملك بقوله عليه السلام ، في موثقة يونس بن يعقوب : ( ومن استولى على شئ منه فهو له ) [1] بأن يقال : لا شك في أن قوله عليه السلام ( فهو له ) ظاهر في أنه ملك له ، وقد رتب هذا الحكم على عنوان ( من استولى ) من دون مدخلية أي شئ .
وقد بينا أن هذا العنوان - أي عنوان الاستيلاء - عين عنوان اليد ، ولكن الاستدلال بهذه الفقرة متوقف على أن تكون هذه الجملة كبرى كلية ، لا أن يكون المراد منها أن استيلاء أي واحد من الرجل والمرأة على أي متاع من أمتعة البيت موجب لكونه له ، وإلا إن كان كذلك فهذا حكم خاص ، لخصوص الرجل والمرأة في



[1] ( تهذيب الأحكام ) ج 9 ، ص 302 ، ح 1079 ، باب ميراث الأزواج ، ح 39 ، ( وسائل الشيعة ) ج 17 ، ص 525 ، أبواب ميراث الأزواج ، باب 8 ، ح 3 .

183

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست