نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 184
خصوص متاع البيت ولا يشمل سائر الموارد . ولكن الانصاف أن كون خصوصية متاع البيت ، وكذلك خصوصية الزوج والزوجة دخيلا في هذا الحكم بعيد وإن كان الظاهر من تقييد الشئ بقوله عليه السلام ( منه ) هو ذلك . هذا أولا . وثانيا : ظاهر هذه الجملة على فرض إلقاء الخصوصية وكونها كبرى كلية ، هو أن الاستيلاء على شئ أمارة الملكية في عالم الإثبات للمستولي بعد الفراغ أن له مالك في مقام الثبوت ، وكلامنا في أن صرف الاستيلاء بدون قصد التملك هل يكون سببا لحصول الملكية في عالم الثبوت أم لا ؟ فالمقامان كل واحد منهما أجنبي عن الآخر . وأما الاستدلال على هذا المطلب بأدلة إحياء الموات ، وأن الأرض الميتة تصير ملكا بالإحياء ، سواء قصد التملك أم لا ، والإحياء عبارة عن وضع اليد عليها . - ففيه : أن الإحياء وإن كان سببا لحصول الملكية لقوله عليه السلام : ( من أحيا أرضا ميتة فهي له ) [1] ولكنه ليس عبارة عن الاستيلاء فقط ، وصرف وضع اليد على أرض ميتة ، بل يحتاج إلى عمل من طرف المحيي من اجراء نهر ، أو كريه حتى يجري عليها الماء ، أو غرس أشجار ، أو زرع ، أو بناء بأن يجعله خانا أو دارا أو حماما أو مقهى أو غير ذلك مما ذكره الفقهاء في كتاب إحياء الأراضي الميتة . وعلى كل حال الإحياء غير صرف اليد . *
[1] ( الكافي ) ج 5 ص 279 ، باب في إحياء أرض الموات ، ح 4 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ص 152 ، ح 673 ، باب أحكام الأرضين ، ح 22 ، ( الاستبصار ) ج 3 ، ص 08 1 ، ح 382 ، باب من أحيا أرضا ، ح 4 ، ( وسائل الشيعة ) ج 17 ، ص 327 ، أبواب إحياء الموات ، باب 1 ، ح 5 .
184
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 184