responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 182


قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به ) [1] المنجبر ضعف سنده بالاشتهار عند الكل واستناد الجميع إليه .
ولكن الاستيلاء على الشئ بدون قصد التملك وإن كان يصدق عليه السبق إلى الشئ ، ولكن السبق إلى المباحات الأصلية لا يوجب حسب مضمون الحديث إلا الأحقية من الآخرين ، والأحقية غير الملكية ، لأنها تجري فيما لا يقبل التملك ، كالأوقاف العامة مثل المساجد والمشاهد المشرفة والربط وخانات الوقف ، فالذي سبق إلى مكان من هذه الأماكن ، وأخذ لنفسه وعياله محلا منها فليس لأحد مزاحمته ، بل يكون هو أحق من جميع الناس بذلك المكان ، مع أن تلك الأماكن غير قابلة لأن تصير ملكا لأحد .
فهذا الحديث الشريف لا يدل إلا على حصول حق السبق بالنسبة إلى الأمكنة التي هي وقف عام كالموارد التي ذكرناها ، أو بالنسبة إلى المباحات الأصلية إذا استولى عليها لا بقصد التملك . وأما إذا استولى عليها بقصد تملكها فيصير ملكا قطعا ، لبناء العقلاء والسيرة القطعية عند المتدينين على حصول الملكية في المباحات الأصلية إذا كان الاستيلاء بقصد التملك ، وذلك كالاحتطاب والاعتشاب .
اللهم إلا أن يقال : إن مطلق الأحقية وإن كان غير ملازم للملكية : لما ذكرنا من أنها قد توجد فيما ليس بقابل لأن يصير ملكا لأحد كالأوقاف العامة ، ولكن الأحقية المطلقة مساوقة مع الملكية ولا تنفك عنها ، لأن الأحقية المطلقة عبارة كون صاحبها أحق من جميع من عداه بالنسبة إلى جميع التصرفات ، ومنع غيره عن جميع التقلبات .
ومثل هذا المعنى في نظر العرف والشرع عين الملكية : وذلك من جهة أن الملكية اعتبار عقلائي بلحاظ هذه الآثار ، فإذا حكم الشرع أو العقلاء بترتب هذه الآثار على شئ وفي مورد معناه أنه أو أنهم اعتبروا ملكية ذلك الشئ ، فإذا دل الحديث الشريف على



[1] ( عوالي اللئالي ) ج 3 ، ص 48 ، ح 4 ، ( سنن البيهقي ) ج 6 ، ص 142 ، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد .

182

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست