responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 175


جميع المسلمين على هذا من أقدم العصور .
الجهة السابعة في أنه إذا تعددت الأيدي على مال واحد فهل أنها أيضا أمارة على الملكية أم لا ، بل أماريتها مخصوصة بما إذا كانت واحدة ، وإلا إذا تعدد ت فكل واحدة منها تنفي اعتبار الاخر ، لأن كل واحدة منها تكشف عن ملكية تمام ما فيها لذيها ، فيتعارضان ويتساقطان ؟
والمشهور بين الفقهاء أنه إذا تعددت الأيدي على مال واحد فتكون أمارة على ملكية كسر من ذلك المال الذي تحت أيديهم بنسبة تلك الأيدي على ذلك المال ، مثلا لو كان ذو اليد اثنين فكل يد أمارة على النصف ، ولو كانوا ثلاثة تكون كل واحدة من تلك الأيدي أمارة على الثلث ، وهكذا .
وقد استشكل على هذا بأن مقتضى حجية اليد وأماريتها إثبات ملكية تمام ما في يده ، فالنتيجة كما ذكرنا هي التعارض والتساقط والرجوع إلى الأصول العملية إن لم تكن أمارة أخرى في البين ، فلا وجه لإثباتها كسرا مما في يده على الترتيب المذكور .
وإن لم تكن حجة في الفرض المذكور ، أي في صورة تعدد الأيدي فأيضا لا معنى لإثباتها الكسر المذكور ، فعلى كل حال الذي تقتضيه القواعد الأولية خلاف فتوى المشهور .
وقد تخلص بعض عن هذا الإشكال بأنه : إذا تعددت الأيدي على مال واحد فلا يمكن أن يكون كل واحدة منها يدا تامة مستقلة على جميع ذلك المال ، لأن اليد كما ذكرنا عبارة عن الاستيلاء الخارجي ، والاستيلاء الخارجي التام لا يمكن مع التعدد :
لأن الاستيلاء التام المستقل هي السلطنة على جميع التصرفات ومنع الغير أيضا عن جميع التصرفات ، ومعلوم أن مثل هذا المعنى لا يمكن تحققه بالنسبة إلى المتعدد ، لأنه

175

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست