responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 176


لازم ثبوته لكل واحد منهما رفعه عن الآخر .
ففي صورة تعدد الأيدي لابد وأن نقول بأحد أمرين .
أحدهما : أن كل يد من تلك الأيدي يد تامة مستقلة ولكن على الكسر المشاع بنسبة تعدد الأيدي ، فإن كانا اثنين فالكسر المشاع لكل واحد منهما النصف ، وإن كانوا ثلاثة فالثلث ، وهكذا .
ثانيهما : أن اليد لكل واحد من الأيدي وإن كانت على المجموع ولكن ليست يدا تامة مستقلة ، بل يد ناقصة على المجموع ، ولكن عند العقلاء يحسب كاليد التامة المستقلة على الكسر المشاع ، ولكن الذي يظهر من بناء العقلاء في مثل هذه الموارد أنهم يرونهم شركاء شركة قهرية أو اختيارية ، ويحكمون لكل واحد منهم بالكسر المشاع ، فكأنه يرون أن كل واحد من تلك الأيدي يد تامة مستقلة على الكسر المشاع .
وأما حديث أن اليد عبارة عن الاستيلاء الخارجي - وهو إما يكون على مجموع هذا المال الخارجي ، أو على جزء معين من أجزائه ، وأما الجزء المشاع الذي عبرنا عنه بالكسر المشاع فلا معنى لوقوعه تحتها إلا في ضمن وقوع الكل - فلا أساس له ، لما ذكرنا من أن العقلاء يرون أن الشركاء ذوي الأيدي على مال معين كدار ، أو دكان ، أو خان ، أو حمام ، أو غير ذلك كل واحد منهم ذا يد وسلطان على الكسر المشاع على ذلك المال ، فتكون يده أمارة على ملكية ذاك الكسر المشاع ، ولذلك إذا كانا اثنين وتصرف أحدهما في النصف المشاع بالبيع أو الهبة أو غير ذلك لا يرونه متعديا ، ويقولون بأنه تصرف في ماله .
وأما لو باع أو وهب أكثر من النصف يرونه متعديا ، إلا أن يثبت أن ملكه أكثر بإقرار من الشريك أو ببينة أو بنحو ذلك من الأدلة ، وكذلك يرونه متعديا لو باع أو وهب نصفه المعين ، وكل ذلك اية أن اليد والاستيلاء على الكسر المشاع ، لا على

176

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست