responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 158


رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه ) [1] وتقريب الاستدلال بهذه الرواية هو أنه عليه السلام أمر بالسؤال إذا كان البائع مسلما غير عارف بأن ما باعه ميتة أم لا ، وكان هناك في البلد والسوق مشركون يبيعون ذلك ، ومن المحتمل أن يكون هذا المسلم اشترى منهم . ونتيجة السؤال هو أنه لو تبين أن البائع الأول مشرك ، وهذا البائع الثاني المسلم اشترى من ذلك المشرك يجب الاجتناب عنه ، وإلا يلزم أن يكون الأمر بالسؤال لغوا ومعلوم أن معنى هذا أن يد الكافر أمارة عدم التذكية ، وتعارض يد المسلم التي هي أمارة التذكية وتكون مقدمة عليها ، فيدل على اختصاص أمارية يد المسلم على التذكية بما لا يعلم تقدم يد الكافر عليها .
ولكن أنت خبير بأنه لو كان الأمر كذلك فحينئذ ( يمكن أن يقال ) أن حكمة السؤال هو أنه هل أمارة التذكية هيهنا موجودة أم لا ؟ لأنه على فرض سبق يد الكافر لا أمارية لهذه اليد التي اشترى منها ، لا أن الحكمة وجدان الامارة على الميتية كما توهم . إن قلت : أي داع كان على الفحص مع أن اليد يد مسلم ، ولم يعلم الانتقال إليها من يد الكافر .
قلنا : علق السؤال على رؤيته بيع المشركين لذلك ، وبعبارة أخرى : الظاهر أن المراد من هذه الرواية أن يد المسلم وسوقهم أمارة إذا لم يكن هناك جماعة من الكفار يتناولون بيعها وشرائها ، وإلا يجب السؤال إذا كان البائع المسلم غير عارف ، أما إذا رأيته يصلي فيه فلا يجب السؤال . فما عن الجواهر في هذا المقام - حيث يقول : بل لعل



[1] ( الفقيه ) ج 1 ، ص 258 ، باب فيما يصلي فيه وما لا يصلي ، ح 792 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ، ص 371 ، ح 1544 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ، ح 76 ، ( وسائل الشيعة ) ج 2 ، ص 1072 ، أبواب النجاسات ، باب 50 ، ح 7 . وفي السند ( عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى ) بدل : إسماعيل بن موسى عن أبيه .

158

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست