responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 157


الصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ) قلت : فإن كان فيها غير أهل الاسلام ؟ قال ( ع ) : ( إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس ) [1] .
وتقريب الاستدلال بهذه الرواية : أنها تدل بمفهوم الشرط على ثبوت البأس إذا لم تكن الغلبة للمسلمين في تلك الأرض أو ذلك البلد ، ولو كان ذو اليد مشكوك الكفر فضلا عن أن يكون معلوم الكفر .
ولكنك خبير بأن الرواية في مقام بيان المراد من سوق الإسلام وأرضهم ، وأن المدار في كون السوق سوق الإسلام هو أن يكون إما جميعهم مسلمين أو غالبهم ، فإذا لم يكن كذلك فليس أمارة على التذكية والحلية ، فقهرا يكون فيه البأس بحكم أصالة الحرمة في اللحوم ما لم تكن امارة على التذكية . وذلك لجريان استصحاب عدم التذكية بدون أن يكون حاكم عليه في البين ، فلا ربط لها بأمارية يد الكافر على الميتية أصلا ، ولا بأمارية سوقهم وأرضهم ، كما أن الظاهر من صاحب الجواهر ( قدس سره ) استفادة ذلك [2] ، من جهة أنه عليه السلام حكم بالبأس عند عدم غلبة المسلمين ، وعند عدم تحقق سوقهم وذلك من جهة أن حكمه عليه السلام بالبأس في الصورة المذكورة أعم من كون سوقهم أمارة على العدم ومن عدم كونه أمارة ، فكيف يستكشف منه الملزوم الخاص ؟
مضافا إلى أن إطلاق عدم الغلبة يشمل صورة تساويهما من حيث العدد ، فيكون في هذه الصورة أيضا بأس بحكم المفهوم . ولا وجه حينئذ لعدها من سوق الكفار وأرضهم مع تساوي الطائفتين من حيث العدد .
واستدل - أيضا لذلك القول برواية إسماعيل بن موسى ، عن أبيه : سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف ؟
قال ( ع ) : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا .



[1] ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ، ص 368 ، ح 1532 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ، ح 64 ، ( وسائل الشيعة ) ج 2 ، ص 1072 ، أبواب النجاسات ، باب 50 ، ح 5 ، و ج 3 ، ص 332 ، أبواب لباس المصلي ، باب 55 ، ح 3 .
[2] ( جواهر الكلام ) ج 6 ، ص 347 ، و ج 8 ، ص 54

157

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست