responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 159


من خبر إسحاق بن عمار مع خبر إسماعيل يستفاد كون يد الكافر وأرضه أمارة على عدم التذكية [1] - غريب هذا أحد الاحتمالات في معنى الرواية ، لكنه انصافا بعيد .
والصحيح في معناها : أن الراوي سأل عن لزوم السؤال إذا كان البائع المسلم غير عارف ، وغير العارف يحتمل له معنيان : أحدهما أنه غير عارف بالولاية ، ثانيهما أنه غير عارف بالأحكام والإمام عليه السلام يجيبه بأنه يجب السؤال إذا كان البائع مشركا ، فكأنه عليه السلام جعل حجية يد المسلم مفروغا عنه ، سواء أكان عارفا أو غير عارف ، وأنه ) هناك لا يحتاج إلى السؤال عن البائع ، وأثبت السؤال في مورد آخر وهو كون البائع مشركا وكافرا .
ووجه الاستدلال - بناء على هذا المعنى للرواية - هو أن السوق مع أنه سوق المسلم كما أنه المفروض في صدر الرواية ، حيث يقول الراوي ( يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ) وأنه أمارة على التذكية وحاكم على استصحاب عدم التذكية ، فلا يجب السؤال ومع ذلك أمر عليه السلام بلزوم السؤال إذا كان البائع مشركا ، وليس هذا إلا من جهة أمارية يد الكافر على عدم التذكية ، وتقديمها على سوق المسلم عند التعارض .
ولكن أنت خبير بأنه لو كان الأمر كذلك فلا معنى لوجوب السؤال بعد قيام الحجة على العدم ، فنفس الأمر بالسؤال يبطل هذا الاحتمال ، مضافا إلى أنه لا وجه لتوهم أمارية سوق المسلم مع أن اليد يد كافر ، بل أماريتها في مورد كون اليد مشكوكا .
نعم الذي يمكن أن يستدل بهذه الرواية عليه بناء على هذا الاحتمال أمران : أحدهما : حجية اليد ولو كان من غير العارف بالولاية .



[1] ( جواهر الكلام ) ج 8 ص 52 .

159

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست