responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 154


ولكنك عرفت أن مساق تلك الرواية في بيان قاعدة الحل ولا ربط لها بباب اليد أصلا .
وربما يستند لإثبات هذا المطلب بعموم قوله عليه السلام في موثقة يونس بن يعقوب :
( ومن استولى على شئ منه فهو له ) حيث أنه عليه السلام لم يقيد هذا الحكم بأنه فيما إذا كان في قباله مدع ، فالحكم بكونه له مطلق من هذه الجهة .
وفيه : أن الظاهر من هذه الرواية أنه عليه السلام في مقام مخاصمة الزوج مع الزوجة حكم بأن كل واحد منهما إذا كان مستوليا على شئ من متاع البيت فهو له ، فلا إطلاق لها يشمل صورة عدم التنازع وعدم وجود مدع في البين .
واستدل أيضا لهذا المطلب - أي حجية اليد لملكية ما في يده لنفسه عند الشك ، ولو لم يكن مدع في البين - بصحيحة جميل بن صالح ، عن الصادق ( ع ) ، رجل وجد في بيته دينارا ، قال عليه السلام : ( يدخل منزلة غيره ؟ ) قلت : نعم كثير ، قال عليه السلام : ( هذه لقطة ) قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا قال عليه السلام : ( فيدخل أحد يده في صندوقه غيره ، أو يضع فيه شيئا ؟ ) قلت : لا ، قال : ( فهو له ) [1] حيث حكم عليه السلام بكون الدينار الذي وجده في صندوقه له مع كونه شاكا أنه له ، ولم يفرق عليه السلام بين أن يكون هناك مدع يدعيه أم لا ، فالرواية بإطلاقها يشمل المقام .
ولكنه من المحتمل جدا أن يكون حكمه عليه السلام بكونه له بعد - السؤال عنه بأنه هل يدخل أحد فيه غيره أو يضع في شئ وجوابه بالعدم - من جهة حصول القطع العادي ، أي ركون النفس والاطمئنان بأنه له في مثل هذه الصورة ، فكأنه عليه السلام نبهه على أن احتمال كونه لغيره في الفرض وهم محض ، فلا ربط له بباب اليد ، بل نفس هذا الاطمئنان معتبر سواء أكان هناك يد أم لا .



[1] ( الكافي ) ج 5 ، ص 137 ، باب اللقطة والضالة ، ح 3 ، ( الفقيه ) ج 3 ، ص 293 ، باب اللقطة والضالة ، ح 4050 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 6 ص ، 390 ، ح 1168 ، باب اللقطة والضالة ، ح 8 ( وسائل الشيعة ) ج 17 ، ص 353 ، أبواب اللقطة ، باب 3 ، ح 1 .

154

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست