responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 153


< فهرس الموضوعات > الأمر الخامس : هل تجري في النسب والأعراض أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر السادس : هل تجري في حق نفس ذي اليد إذا شك في أن ما بيده ملك له أو لغيره فيما إذا لم يكن مدع في قباله ، أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > تقدير حجيتها مخصوصة بالنسبة إلى الأجنبي ، لا بالنسبة إلى المالك .
وأما الدليل على اعتبارها بالنسبة إلى الأجنبي فكما بينا في باب المنافع حرفا بحرف : لو كان مدرك هذه القاعدة هو الأخبار أو الإجماع فلا دليل في المقام أصلا ، أما لو كان المدرك بناء العقلاء فالظاهر استقرار بنائهم بثبوت هذه الحقوق إذا كان المدعي غير مالك العين :
الأمر الخامس : في أنه هل تجري قاعدة اليد في النسب والأعراض أم لا ؟ كما لو تنازع شخص مع آخر في زوجة تحت يد أحدهما ، أي تكون في بيته ويعامل معها معاملة الزوج مع زوجته ، أو في صبي تحت يد أحدهما .
والأقوال في المسألة مضطربة ، ولكن الأقوى - بناء على ما ذكرنا من أن مدرك هذه القاعدة هو بناء العقلاء - استقرار بنائهم على أمارية اليد في هذه المواضع ، لأن الظن الحاصل من الغلبة هاهنا أقوى بمراتب من الظن الحاصل في باب الأملاك : لأن الغصب في باب الأمالك كثير ، بخلافه هيهنا فإن غصب أحدهم زوجة الآخر أو ولده في غاية القلة بل الندرة .
نعم لو كان مدرك القاعدة هو الأخبار أو الإجماع فشمولهما لمثل المقام في غاية الإشكال : لعدم شمول الإجماع لمورد الخلاف واختصاص الأخبار حسب ظهورها العرفي بأعيان الأملاك .
الأمر السادس : في أنه هل هذه القاعدة تجري في حق نفس ذي اليد إذا شك في أن ما بيده ملك له أو لغيره فيما إذا لم يكن مدع في قباله ، أم لا ؟
ربما يقال بجريانها في حقه وان لم يكن في قباله مدع يزاحمه : مستندا إلى رواية مسعدة بن صدقة ، فإنه عليه السلام قال فيها بحلية ما تحت يده ، ولو احتمل ذو اليد كونه سرقة أو غير ذلك من الاحتمالات المنافية لملكية ذي اليد ، سواء أكان هناك مدع أو لم يكن .

153

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست