responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 155


والشاهد على ذلك أنه ( ع ) حكم في صدر هذه الرواية بأن الدرهم الذي وجده في الدار لقطة ، وليس له بعد السؤال عنه أيضا بمثل هذا السؤال وأنه هل يدخل ذلك المنزل غيره وجوابه ب ( نعم ، كثير ) مع وجود اليد في كلا الموردين ، ولا فارق بينهما إلا ما ذكرنا . ولو كان يجيب في ما وجده في صندوقه أيضا ب ( نعم ، كثير ) مثل ما أجاب في منزلة لكان حكمه عليه السلام أيضا بأنه لقطة .
واحتمال أن يكون الفرق من جهة أنه في الصورة الأولى كثرة الداخلين في ذلك المنزل كما هو المفروض ، واحتمال أن يكون الدينار الذي وجده من أحدهم مانعة من حجية اليد فيها ، بخلاف الصورة الثانية فإن الفرض فيها عدم وضع غيره شيئا فيه ، فليس شئ مانعا عن حجيتها .
وبعبارة أوضح : اليد في الصورة الأولى سقطت عن الحجية بواسطة الأمارة على الخلاف ، وهي كثرة الداخلين في ذلك المنزل غيره ، فيكون احتمال أن يكون لهم أقوى من احتمال أن يكون له : لأنه أحدهم وفي عرض أحدهم ، فهذا احتمال مرجوح بل خلاف المتفاهم العرفي . وعلى فرض تساوي هذين الاحتمالين أيضا تسقط عن الدلالة على اعتبارها في المقام .
وأما القول بمعارضة هذه الصحيحة بموثقة إسحاق بن عمار ، عن رجل نزل في بعض بيوت مكة ، فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة ، فلم يزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع ؟ قال عليه السلام : ( يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها ) قلت : فإن لم يعرفوها ؟ قال عليه السلام ( يتصدق بها ) [1] حيث حكم الإمام عليه السلام بالتصدق بها في صورة عدم معرفتهم إياها ، الشاملة بإطلاقها ، ما إذا كانوا شاكين أنها لهم أم لا ، فليس بشئ ، من جهة أنه :



[1] ( تهذيب الأحكام ) ج 6 ، ص 391 ، ح 1171 ، باب اللقطة والضالة ، ح 11 ، ( وسائل الشيعة ) ج 17 ، ص 355 ، أبواب اللقطة ، باب 5 ، ح 3 .

155

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست