نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 145
الشك ، ولكن كل ذلك فيما إذا جرت اليد وكان موضوعها ، أي كونها مجهوله العنوان ومشكوك الحال ، أي لا يعلم أنها يد مالكه أو يد عادية أو يد أمانة . وفيما نحن فيه أيضا حال ادعائه الملكية وإن كان لا يعلم حال اليد ويحتمل أن يكون يده يد مالكة بواسطة انتقاله بناقل شرعي إليه ، ولكن الاستصحاب يرفع هذا الجهل تعبدا ، فلا يبقى موضوع لقاعدة اليد حتى تجري وتكون حاكمة على الاستصحاب . وأورد عليه أستادنا المحقق [1] ( قدس سره ) بأن هذا الكلام له وجه لو قلنا بأن الجهل بالحالة السابقة مأخوذ في موضوع دليل اعتبار اليد وحجيته ، لا أن يكون الجهل بالحالة السابقة موردا للقاعدة - كما هو كذلك - وإلا لو كان الجهل موضوعا للقاعدة يلزم أن تكون القاعدة أصلا عمليا ، وذلك لما تقدم في أول البحث عن الأصول العملية أن الفرق بين الأصل والأمارة هو أن الشك والجهل مأخوذ في موضوع الأصل دون الأمارة . نعم حجية الأمارة واعتبارها في مورد الجهل واستتار الواقع ، وإلا فمع العلم على وفاقه أو خلافه لا يبقى مورد لجعل الأمارة . ثم إنه يقول بعدم حجية اليد في مثل هذه الصور - أي فيما إذا كانت في أول حدوثها معلوم العنوان بأن كانت يد عادية أو أمانة - ولكن لا من جهة استصحاب حال اليد ، بل لأجل عدم شمول بناء العقلاء لمثل هذه الصورة ، ولا أقل من الشك . وأيضا النتيجة عدم اعتباره في هذه الصورة . ولكن يمكن أن يقال : إن بناء العقلاء على أمارية اليد لا يثبت الملكية شرعا إلا بإمضاء الشارع لذلك البناء ، فإذا قال الشارع : لا تنقض اليقين بكونها يد عادية أو يد أمانة مالكية أو شرعية بالشك في بقاء تلك الحالة السابقة وابن علي بقاء تلك الحالة السابقة من
[1] الحاشية على ( فوائد الأصول ) للعراقي ج 4 ، ص 605 .
145
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 145