responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 144


< فهرس الموضوعات > موارد البحث والخلاف في اعتبار اليد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الأول : إذا كان حال حدوثها معلوم العنوان < / فهرس الموضوعات > فنقول : أما حجيتها بالنسبة إلى ملكية الأعيان المتمولة هو فيما إذا كانت تلك العين في حد نفسها قابلة للنقل والانتقال من غير احتياج إلى طرو أمر يكون موجبا لجواز النقل والانتقال - أي لا تكون من قبيل الأعيان الموقوفة ، بل ولا تكون من الأراضي المفتوحة عنوة العامرة حال الفتح ، فإنها أيضا لا يجوز نقلها إلا فيما إذا رأى المصلحة في نقلها ولي المسلمين ، وفيما إذا كانت اليد من أول حدوثها مجهولة العنوان ، بمعنى أنها من أول حدوثها لا يعلم أنها يد مالكة ، أو يد عادية ، أو يد أمانة شرعية كاللقطة ، أو أمانة مالكية كالإجارة والعارية والوديعة وأمثال ذلك من أمانات المالكية ولم يكن معترفا ذو اليد بأنه ليس له ، ففي مثل هذه الصورة حجية من المسلمات ، ولا خلاف بينهم في ذلك بالنسبة إلى الغير .
وأما بالنسبة إلى نفسه إذا شك أن ما في يده هل ملك له أو لغيره ، فحجية اليد في هذه الصورة أيضا وإثباتها ملكية ما في يده لنفسه لا يخلو من كلام ، وإن كان الصحيح عندنا أنها تثبت لاتحاد ما هو المناط في الإثبات بين نفسه وغيره .
فموارد البحث والخلاف أمور :
( الأمر ) الأول : إذا كان حال حدوثها معلوم العنوان : بأن كانت يد عادية ، أو أمانة مالكية أو شرعية ، فقد أفاد شيخنا الأستاد ( قدس سره ) حكومة استصحاب حال اليد - من كونها عادية أو أمانة - على نفس اليد . [1] لا يقال : إن اليد أثبتنا أماريته ، والأمارات طرا لها حكومة على الاستصحاب ، فكيف تقول إن الاستصحاب حاكم على قاعدة اليد ؟
لأنه يقال في جوابه : إن ما قلت صحيح لو كان التعارض بين المؤديين ، فلا شك في أن اليد حيث أنها أمارة - وبناء على ما هو المختار من تتميم الكشف في جعل حجية الأمارات - ترفع الشك عن مؤداه ، فيذهب بموضوع الاستصحاب حيث أنه أخذ فيه



[1] ( فوائد الأصول ) ج 4 ، 604 .

144

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست