responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 146


كونها عادية أو أمانة ، فهذا ردع لتلك السيرة وذلك البناء .
ومما ذكرنا ظهر أنه لو كانت الحالة السابقة لما في يده عدم جواز نقله وانتقاله في حد نفسه إلا بطرو أحد الأمور التي يجوز معها النقل والانتقال كالوقف وفعلا انتقاله إليه بسبب يحتمل طرو أحد تلك الأمور ، فأيضا لا تكون اليد في هذه الصورة أمارة على كون ما في يده ملكا له وذلك أيضا لما ذكرنا من استصحاب حال اليد ، وإن شئت قلت : استصحاب عدم طرو ما يجوز معه النقل والانتقال ، ففي هذه الصورة أيضا مثل الصورة السابقة لأمارية اليد وكشفها عن ملكية ما تحت اليد لا يبقى موضوع ، لأن موضوع الأمارة اليد على مال قابل للنقل والانتقال ، فباستصحاب عدم طرو ما معه قابل للنقل والانتقال يرتفع موضوع ما هي الأمارة .
نعم لو احتملنا أن ما تحت اليد كان قبل حدوث اليد قابلا للنقل والانتقال - بواسطة احتمال طرو أحد المجوزات للبيع مثلا بحيث - لا يبقى مجال لاستصحاب حال اليد : لأنها من أول حدوثها من هذه الجهة مجهول الحال .
وأما لو كان ما تحت اليد عن أراضي المفتوحة عنوة وحصل الشك في ملكيتها لذي اليد بواسطة احتمال انتقالها إلى ذي اليد بناقل شرعي ، فالظاهر كون اليد أمارة الملك ، ولا يقاس بالوقف ، لأن الأراضي المفتوحة عنوة قابلة للنقل والانتقال ، وليست مثل الوقف محبوسة لا يجوز نقلها إلا بعد طرو أحد مجوزات نقلها ، غاية الأمر أن أمر نقلها بيد ولي المسلمين حسبما يرى مصلحة المسلمين من النقل أوا لإبقاء على ملك المسلمين وأخذ الخراج ممن بيده .
هذا ، ولكن ظاهر بعض الأخبار أن الأراضي المفتوحة عنوة موقوفة محبوسة في أيديهم لا يجوز بيعها وشرائها ، ويأخذ الخراج ولي المسلمين ممن بيده تلك الأراضي ، وبناء على هذا تكون حالها حال الوقف ليست قابلة للنقل والانتقال إلا ضرورة

146

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست