responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 118


الصلاة على كل حال من هذه الجهة ، أي من جهة سهو غير الأركان ، وذلك مفاد صحيحة ( لا تعاد ) وإن كان هناك أخبار خاصة أيضا تدل على عدم وجوب الإعادة في بعضها ، لكن هذه الصحيحة بمنزلة كبرى كلية في كلا عقديها ، أي عقد المستثني منه وعقد المستثني ، لحكم نسيان الأركان الخمسة ، ولحكم ما عدا الأركان الخمسة إذا وقع السهو فيها زيادة ونقيصة .
فنقول : لو نسي جزءا أو شرطا ما عدا الأركان فإما أن يكون محل تداركه باقيا ، فيجب أن يتدارك ويأتي به وبجميع ما أتى بها سهوا في غير محلها مما هي متأخرة عن ذلك المنسي ، وقد بينا أن بقاء محل التدارك في الأجزاء بعدم دخوله في الركن الذي بعد ذلك الجزء المنسي ، بعد دخوله فيه يلزم من التدارك أحد المحذورين : إما ترك الركن لو لم يأت به بعد تدارك ذلك الجزء المنسي ، لأن الإتيان به قبلا يكون في حكم العدم لعدم كونه في محله ، وإما زيادة الركن إن أتى به بعد تدارك المنسي ، وهي مضرة ولو كانت سهوا . وإما لو لم يكن محل تداركه باقيا فالصلاة صحيحة من ناحية سهو ما عدا الأركان على أي حال نعم المنسي إذا كان مما عدا الأركان وفات محل تداركه يكون على ثلاثة أقسام :
( قسم يجري فيه ( لا تعاد ) وبعض الروايات الخاصة - إن كانت وليس عليه شئ مطلقا ، لا سجدة السهو ولا القضاء .
وقسم منها عليه سجدة السهو فقط .
وقسم عليه القضاء أيضا مضافا إلى سجدة السهو والقسم الأول الذي قلنا أنه ليس عليه شئ مطلقا لا السجدة ولا القضاء مبني على عدم وجوب سجدة السهو إلا للخمسة أو الستة التي تقدم ذكرها ، وإلا لو قلنا بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة سهويتان فليس إلا قسمين فقط : أحدهما : ما فيه سجدة

118

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست