نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 119
< فهرس الموضوعات > الأجزاء غير الركنية على الترتيب : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نسيان القراءة < / فهرس الموضوعات > السهو فقط ، والثاني : قضاؤه أيضا مضافا إلى وجوب سجدة السهو . فنتعرض لأجزاء غير الركنية على الترتيب . الأول : نسيان القراءة فإذا تذكر بعد فوات محل التدارك ، إما لفراغه عن الصلاة وإما لدخوله في الركن المتأخر عنها أي الركوع فصلاته صحيحة على كل حال من طرف هذا النسيان ، ولا تكون باطلة إلا أن يكون فيها خلل آخر ، ولا شئ عليه بناء على اختصاص وجوب سجدتي السهو بسهو الستة المذكورة ، لا أنهما تكونان واجبتين لكل زيادة ونقيصة . هذا ، ووردت أخبار خاصة مضافا إلى صحيحة ( لا تعاد ) كصحيح زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام : ( من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلا شئ عليه ) [1] وخبر محمد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام ( من نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه ) [2] وغيرهما مما هو بهذا المضمون . ولا يخفى أن قولهما عليهما السلام في هاتين الروايتين وأمثالهما ( فلا شئ عليه ) أو ( ولا شئ عليه ) ظاهر بإطلاقه في نفي وجوب سجدتي السهو أيضا ، مضافا إلى نفي وجوب الإعادة للصلاة ونفي وجوب قضاء القراءة بعد الصلاة ، فتكون هذه الروايات معارضة مع الرواية التي مفادها وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة بناء على عدم حملها على الاستحباب ، والنسبة بينهما عموم من وجه فيتساقطان ، والمرجع هي البراءة ، أو يجمع بينهما بحمل تلك الطائفة على استحباب سجدتي السهو لكل زيادة و نقيصة . ولعل هذا هو الجمع العرفي في أمثال المقام . وأما ما تكلفوا لإثبات أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق - هذه
[1] ( الفقيه ) ج 1 ، ص 345 ، باب أحكام السهو والشك ، ح 1005 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ، ص 146 ، ح 569 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره ، ح 27 ، ( وشائل الشيعة ) ج 4 ، ص 766 ، أبواب القراءة في الصلاة ، باب 27 ، ح 1 . [2] ( الكافي ) ج 3 ، ص 347 ، باب السهو في القراءة ، ح 1 ، ( وسائل الشيعة ) ج 4 ، ص 767 ، أبواب القراءة في الصلاة ، باب 27 ، ح 2 .
119
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 119