نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 116
العدم ، ويجب عليه أن يعيد التشهد . وأما الصورة الثانية : أي لو تذكر بعد التسليم الواجب وقبل فعل المنافي المبطل ، فيأتي فيها جميع ما ذكرنا في الفرع السابق ، أي فيما إذا نسي السجدتين من الركعة الأخيرة من القولين من لزوم التدارك ومن لزوم الإعادة وبطلان ما أتى به ، وبينا احتمال وجوب الاحتياط بالجمع . هذا بحسب القواعد الأولية ، ولكن وردت روايات تدل على عدم بطلان الصلاة بل يقوم ويأتي بالركعة . كصحيح العيص : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ، ثم ذكر أنه لم يركع ، قال عليه السلام : ( يقوم فيركع ويسجد سجدتين ) [1] . والمراد من قول السائل ( ثم ذكر أنه لم يركع ) أي لم يأت بالركعة ، والتعبير عن عدمها بعدم الركوع من جهة أن الركوع هو الجزء المقوم للركعة في نظر العرف ، ولأجل ذلك سميت بالركعة ، وأيضا لو كان المراد به عدم الركوع فقط وإتيان البقية فيكون قوله عليه السلام ( ويسجد سجدتين ) تكرار للسجدتين ولا شك في أن زيادتهما ولو سهوا مبطل ، فهذه أيضا قرينة أخرى على أن المراد بقول السائل ( لم يركع ) عدم الإتيان بالركعة لا الركوع فقط . وكخبر محمد بن مسلم في نقصان الركعتين ، عن الباقر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة ، فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ، فقال ( ع ) : ( يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه ) [2] وهذه الرواية بإطلاقها
[1] تهذيب الأحكام ) ج 3 ، ص 350 ، 1451 ، باب أحكام السهو ، ح 39 ، وص 149 ، ح 586 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره . . . ح 44 ، ( وسائل الشيعة ) ج 5 ، ص 309 ، أبواب الخلل في الصلاة باب 3 ، ح 8 [2] ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ، ص 191 ، ح 757 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 58 ( الاستبصار ) ج 1 ، ص 379 ، ح 1436 ، باب من تكلم في الصلاة ، ح 4 ، ( وسائل الشيعة ) ج 5 ، ص 309 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب 3 ، ح 9 .
116
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 116