responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 107


< فهرس الموضوعات > الجهة الرابعة : عدم وجوب الإعادة في السجود على أرض نجسة نسيانا وسهوا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الخامسة : القروع والموارد التي ينطبق الحديث عليها بحسب عقد المستثنى منه أو المستثنى واستخراج حكمها منه :
< / فهرس الموضوعات > السجدة ، وهذا هو السهو والنسيان عن محل السجدة حقيقة وواقعا . نعم ذات السجدة في هذا الفرض ليست منسية .
اللهم إلا أن يقال : إن رواية منصور بن حازم ظاهرها أن تكون ذات السجدة منسية لا محلها ، فيكون فتوى المشهور بلزوم الإعادة في محلها فتأمل .
( الجهة ) الرابعة : وقع الخلاف في أنه لو سجد على أرض نجسة نسيانا وسهوا ، هل تجب عليه إعادة الصلاة لعدم إتيانه بالسجدة الصحيحة لأنها مشروطة بطهارة محلها ، أو لا تجب لأن طهارة المحل من شرائط صحة السجدة وليست من مقوماتها ، فليست داخلة في المستثني ، فيشملها عموم المستثني منه ؟
والأظهر عدم وجوب الإعادة بناء على كون المراد من الطهور في عقد المستثني هي الطهارة الحدثية ، لا الأعم منها ومن الطهارة الخبثية ، إذ حينئذ تكون طهارة محل السجدة من شرائط الركن الذي هو عبارة في المقام عن السجدتين ، وحال شرائط الركن حال شرائط نفس الصلاة التي تقدم أنها داخلة في عموم المستثني منه في الحديث ما لم تكن من الخمسة ، فلا تجب إعادة الصلاة .
وإن شئت قلت : إن شرائط الأركان على قسمين : ركني ، بمعنى أن بتركها ينعدم الركن ، إذ هي من مقومات الركن ، أو جاء الدليل على بطلان ذلك الركن بترك ذلك الشرط . وقسم آخر : غير ركني ، فلا ينعدم الركن بانعدامه .
والقسم الأول حيث أن الخلل فيه موجب لوقوع الخلل في نفس الركن ، فلا يكون مشمولا لعموم المستثني منه في الحديث .
وأما القسم الثاني فلا مانع من شمول العقد المستثني منه له ، إذا ليس داخلا في المستثني ولا من مقومات ما هو داخل في المستثني ، فلا مانع من شمول المستثني منه له وما نحن فيه - أي طهارة محل السجدة من القسم الثاني ، وهذا أمر واضح .
( الجهة ) الخامسة : في ذكر بعض الفروعات ، والموارد التي ينطبق الحديث عليها

107

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست