responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 108


< فهرس الموضوعات > الأول : الخلل العمدي مبطل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني : إذا ترك جزء كم الصلاة أو أتى به بوجه غير صحيح لوجود خلل فيه ، تبطل الصلاة وتجب الإعادة < / فهرس الموضوعات > بحسب عقد المستثني منه أو المستثني ، واستخراج حكمها منه .
فنقول : بعد ما عرفت أن مفاد الحديث هو عدم وجوب الإعادة بوقوع خلل فيها من ناحية جميع الأجزاء والشرائط والموانع سهوا ، ما لم يكن من الخمسة المذكورة في المستثني ، ووجوب الإعادة بوقوع الخلل من ناحية تلك الخمسة وإن كان الخلل بالزيادة أو النقيصة سهوا ، أن :
هاهنا فروع كثيرة نذكر جملة منها الأول : أن الخلل العمدي وإن كان بسبب عدم إخراج حرف من مخرجها ، بحيث يكون الخارج حرفا آخر في نظر عرف العرب ، مثل أن ينطق بالضاد زاء أو ذالا أو ظاء ، أو كان بتبديل حركة من الأعاريب إلى غيرها ولم يكن على طبقها قراءة من القراءات السبعة .
كل ذلك في قراءة فاتحة الكتاب ، بل وفي قراءة السورة الواجبة ، بل في الأذكار الواجبة يكون مبطلا .
وذلك من جهة أن امتثال المركب بإتيانه بجميع أجزائه وشرائطه تامة كاملة كما أخذت فيه ، فإن وقع إخلال عمدي في بعض تلك الأجزاء أو الشرائط - سواء كانت شرائط نفس الصلاة ، أو شرائط أجزائها ، أو شرائط شرائطها - فلا يقع الامتثال ، وتجب الإعادة بمقتضى أدلة اعتبار تلك الأجزاء والشرائط .
وحديث ( لا تعاد ) تقدم أنه لا يشمل الإخلال العمدي ، بل قلنا أنه لا يعقل أن يشمل بعد الفراغ عن كونها أجزاء وشرائط . ولا فرق في البطلان بين أن يكون إخلال العمدي بالنسبة إلى الأركان ، أو كان بالنسبة إلى غيرها .
الثاني : إذا ترك جزء من الصلاة ، أو أتى به بوجه غير صحيح لوجود خلل فيه وإن كان الخلل بسبب عدم خروج حروف ذلك الجزء من مخارجها إذا كان ذلك

108

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست