responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 106


قال عليه السلام : ( لا يعيد الصلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة ) ، [1] فيقيد لا يعيد عن السجدة الواحدة - الذي في هذا الخبر وجوب الإعادة عن السجود الذي هو مستفاد من الاستثناء في الحديث - بغير السجدة الواحدة ، أي يكون المراد مما في الاستثناء وجوب الإعادة عن السجدتين لا السجدة الواحدة .
وسمي هذا الخبر ب ( لا تعاد الصغير ) لأن الحكم بعدم وجوب الإعادة فيه مخصوص بالخلل في السجدة الواحدة ولا يشمل غيرها ، بخلاف ( لا تعاد الكبير ) فإن الحكم بعدم وجوب الإعادة عام يشمل جميع أجزاء الصلاة وشرائطها بل وموانعها ، ما عدا الخمسة المستثناة .
وربما يقال : بأن مورد هذا الخبر ومفاده عدم وجوب الإعادة عن نسيان سجدة واحدة فيما إذا كان نفس السجدة الواحدة متعلقة للسهو والنسيان ابتداءا ، لا أن السهو تعلق بشئ آخر ابتداء وأولا بالذات كما في المقام ، فإن المفروض أن المصلي سها عن الركوع ابتداء ، وأتى بالسجدة الواحدة عمدا واختيارا ، فإذا قلنا أتى بها سهوا ونسيانا في غير محله يكون معناه أن إتيانه بها في غير محلها الذي هو عبارة عن لزوم كونها بعد الركوع بواسطة نسيان الركوع ، فإسناد السهو والنسيان إلى السجدة في المفروض من قبيل الوصف بحال متعلق الموصوف ويكون إسنادا مجازيا فلا يشمله الخبر الذي نسميه ب ( لا تعاد الصغير ) حتى يكون حاكما أو مخصصا للعموم الذي يستفاد من المستثني في ( لا تعاد الكبير ) فبناء على هذا تجب الإعادة في المفروض كما ذهب إليها المشهور .
وفيه : أن سهو الركوع في المفروض من قبيل الواسطة في الثبوت لا الواسطة في العروض ، بمعنى أن سهو الركوع صار سببا لنسيان محل السجدة ، لأن محلها بعد الركوع ، وحيث أنه غافل عن إتيان الركوع ، أو تخيل إتيانه فيتخيل أنه محل إتيان



[1] ( الفقيه ) ج 1 ، ص 346 ، باب أحكام السهو والشك ، ح 1009 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ، ص 156 ، ح 610 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره . . ح 68 ، ( وسائل الشيعة ) ج 4 ، ص 983 ، أبواب الركوع ، باب 14 ، ح 2 .

106

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست