responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 101


محذور أما إن كان غير ركن ، كما لو نسي فاتحة الكتاب وتذكر قبل أن يدخل في الركوع بعد قراءة السورة أو بعد القنوت في الركعة الثانية مثلا فيرجع ويتدارك ، ثم يأتي بما بعدها ، كل ذلك امتثالا لأوامرها المتعلقة بالأجزاء والشرائط .
ولا يتوهم أنه يلزم زيادة بعض الأجزاء غير الركني إذا أتى بما بعد المنسى مما أتى بها قبلا في حال نسيان فاتحة الكتاب في المفروض ، ويلزم النقيصة إن لم يأت بها ثانيا ، لوقوع ما أتى بها قبلا في غير محلها لأنه يجب عليه أن يأتي بها ثانيا ولا يلزم محذور أصلا ، لأن الإتيان بها ثانيا بواسطة بقاء أمرها وعدم سقوطه بالإتيان السابق لعدم إتيانها في محالها ، فلم يحصل الامتثال ، ولم يسقط الأمر ، فيجب أن يأتي بها ثانيا . وأما ما أتى بها أولا فلا يضر زيادتها ، لأنها زيادة سهوية ومشمول للعقد المستثنى منه ، فالتدارك لا يوجب الإعادة فلم يفت منه شئ .
وأما بعد الدخول في الركن فيلزم أحد المحذورين : إما نقيصة الركن إن لم يأت به بعد تدارك المنسي ، ومعلوم أنه يوجب البطلان ، أو زيادته إن أتى به ثانيا . ولا يمكن أن يقال في هذا الفرض ما قلنا في الفرض الأول أن ما أتى به زيادة سهوية فيشمله الحديث ولا يجب الإعادة ، لأن المفروض أن ما أتى به أولا ركن فداخل في عقد المستثني لا المستثني منه ، فعلى كلا التقديرين تبطل الصلاة .
وهكذا الكلام فيما إذا كان الجزء المنسي ركنا ، فلو تذكر قبل الدخول في الركن الذي بعده يأتي بالركن المنسي ، فلو نسي السجدتين من ركعة الثانية وتذكر قبل أن يدخل في ركوع الركعة الثالثة يأتي بهما وبما بعدهما ، ولا يلزم محذور كما عرفت في الجزء غير الركني حرفا بحرف .
وأما إن تذكر بعد الدخول في الركن الذي بعده ، كما أنه في المثال المذكور لو تذكر

101

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست