responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 98


< فهرس الموضوعات > الرابع : الركوع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامس : السجود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في تحديد الركوع والسجود < / فهرس الموضوعات > والاشتغال بها من أول الدخول فيها إلى آخرها ، فإذا خرج جزء صغير منها عن القبلة ولم يأت به إليها تكون الصلاة فاقدة لهذا الشرط ، وتكون داخلة في عقد المستثنى لا المستثنى منه . فلا فرق بين خروجها بتمامها عن القبلة وبين خروج مقدار منها عنه وإن كان ذلك المقدار يسيرا .
الرابع : ( الركوع ) والخامس ( السجود ) وهما من مقولة الوضع ، وكل واحد منهما عبارة عن هيئة خاصة حاصلة لجسم الإنسان من نسبة أجزاء جسمه بعضها إلى بعض ومجموعها إلى الخارج ، فيكونان كالقيام والقعود والانبطاح والاستلقاء ، فهذه كلها أوضاع للجسم الإنساني .
وهذه المفاهيم كلها مفاهيم عرفية ، يحمل ما يفهم العرف منها ، إلا إذا أتى دليل على أن الشارع تصرف فيها في عالم موضوعيتها لأحكامه بالزيادة أو النقيصة مما يفهمه العرف ، وأما إذا أطلق فيحمل على ذلك المعنى العرفي . فالركوع عند العرف له مصاديق بل مراتب ، فمن أول خفض الرأس مع أول مرتبة من انحناء البدن إلى الانحناء والنفوس التام يسمى عند العرف بالركوع ، فإن أطلق الشارع في حكمه عليه وقال مثلا : ( اركع في كل ركعة من صلاتك ) فإذا أتى بأي مصداق من مصاديقه العرفية وأية مرتبة من مراتبه فقد امتثل ، ما لم يكن انصراف أو قرينة على إرادة أحد المصاديق أو المراتب بالخصوص .
نعم إذا جاء تحديد من قبل الشارع في عالم موضوعيته لحكمه ، فلابد من أن ينظر إلى مقدار دلالة ذلك الدليل وقد وقع الخلاف في ما يستفاد من أدلة تحديد الركوع :
فقال بعضهم : إنه عبارة عن الانحناء إلى حد تصل يداه إلى ركبتيه وصولا لو أراد وضع شئ منهما عليهما لوضعه .
وفي المنتهى : ويجب فيه الانحناء بلا خلاف وقدره أن تكون بحيث تبلغ يداه إلى

98

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست