responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 96


ذكر تلك الأوقات وبيانها .
ومقتضى هذه الصحيحة أنه لو أتى بها خارج الوقت مقدما عليه ، أو مؤخرا عنه عمدا أو سهوا تكون صلواته باطلة .
ولكن وجوب القضاء في خارج الوقت الذي هو من المسلمات - بل الضروريات - يدل على صحتها إذا أتى بعنوان القضاء لا الأداء ، ولكنه لا شك في أنه لو أتى بها بتمامها قبل الوقت تكون صلاته باطلة ، سواء أكان الاتيان بها قبل الوقت عمدا علما ، أو جهلا قصورا أو تقصيرا ، أو كان سهوا ونسيانا .
نعم لو دخل فيها قبل الوقت مع قيام الحجة عنده على دخول الوقت ، ودخل الوقت قبل أن يفرغ عنها فالمشهور حكموا بالصحة ، اعتمادا على رواية وردت بهذا المضمون ، وإلا فمقتضى هذه الصحيحة هو بطلانها ، لأن ظاهرها لزوم وقوع الصلاة بتمامها في الوقت ، فلو خرج شئ منها عن الوقت - سواء كان المقدار الخارج قبل الوقت أو بعد الوقت - يكون داخلا في المستثنى لا في المستثنى منه .
ولكن إذا كان المقدار الخارج قبل الوقت مع قيام الحجة عنده على دخول الوقت ( فيدل ) على صحتها وعدم بطلانها رواية ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رياح : ( إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت ، فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك ) [1] .
والإشكال في الرواية بضعف إسماعيل بن رياح مع أن الراوي عنه محمد بن أبي عمير لا وجه له ، والمشهور عملوا بها . وعلى كل تقدير الحكم بالصحة بواسطة الدليل الخاص أعني هذه الرواية ، وإلا مقتضى الصحيحة بطلانها كما ذكرنا . وأما إذا كان .



[1] ( الكافي ) ج 3 ، ص 286 ، باب وقت الصلاة في يوم الغيم والريح . . . ، ح 11 ( الفقيه ) ج 1 ص 222 ، باب مواقيت الصلاة ، ح 667 ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ، ص 35 ، ح 110 ، باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها ، ح 61 ، وص 141 ، ح 550 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة . . . ح 8 ( وسائل الشيعة ) ج 3 ، ص 150 ، أبواب المواقيت ، 25 ، ح 1

96

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست