responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 94


< فهرس الموضوعات > المقام الثاني : في عقد المستثنى ( إلا من خمس ) وفيه جهات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : في شرح الخمسة المذكورة فيه :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأولى : في لفظ الطهور < / فهرس الموضوعات > وأما المقام الثاني أي التكلم في عقد المستثنى من هذا الحديث أي قوله عليه السلام ( إلا من خمس : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ) أيضا من جهات :
( الجهة ) الأولى : في شرح الخمسة المذكورة فيه ، وأنه ما المراد منها ؟
فنقول :
الأول منها ( الطهور ) . وهذه اللفظة وإن كانت لها احتمالات :
منها :
أن تكون بضم الطاء اسم مصدر مأخوذ من تطهر ، كالوضوء من توضأ .
ومنها : أن تكون صفة مشبه بمعنى الطاهر ، كالعجوز بمعنى العاجز .
ومنها : أن تكون صيغة مبالغة ، وهذا الوزن في صيغ المبالغة معروفة مشهورة بخلاف الاحتمالين الأولين فإن فيهما كلام ومنها : أن تكون اسم لما يتطهر به ، كالوضوء والسحور ، والفطور ، لما يتوضأ وما يتسحر وما يفطر به .
ومنها : أن تكون مصدرا من طهر .
وكل هذه الاحتمالات ما عدا الاحتمال الأول فيما إذا قرأت بفتح الطاء .
وعلى كل الظاهر منها في هذا الحديث أن يكون إما مصدرا من طهر بضم الهاء ، ويكون بمعنى الطهارة ، فيكون معنى الحديث أنه لا تعاد الصلاة إلا من أشياء أحدها الطهارة . وإما اسم لما يتطهر به ، ويكون معنى الحديث أنه لا تعاد الصلاة الا من أشياء أحدها ما يتطهر به - أي الماء أو التراب - فيكون كناية عن الطهارة الحاصلة عن أحدهما حسب المتفاهم العرفي . وهذا المعنى يناسب قوله عليه السلام ( فاقد الطهورين لا

94

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست