responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 92


واقعة في سياق النفي يشمل كل فرد من أفراد الشئ بنحو العام الاستغراقي ، وباعتبار إطلاقه يشمل حالة كون ذلك الشئ جزء أو شرطا أو مانعا ، فلو شمل الجميع بالإطلاق فبالعموم الافرادي يشمل كل فرد من أفراد الجزء ، وكذلك بالنسبة إلى الشرط والمانع . فشموله للموانع والشروط مضافا إلى الأجزاء يحتاج إلى ثبوت إطلاق للشئ مضافا إلى عمومه الافرادي ، والدليل على عموم الشئ بنحو الاستغراقي موجود ولكن لا دليل في الحديث على ثبوت الإطلاق له بحيث يشمل الثلاثة - أي الأجزاء والشرائط والموانع - ولكن حيث أن الخمسة المستثناة مشتملة على الأجزاء والشرائط دون الموانع ، فبحكم وحدة السياق لابد وأن يكون المراد في طرف المستثنى منه أيضا أعم من الأجزاء والشرائط ، ولا دليل على شموله للموانع .
ففيه : أولا : أن المقدر هو الإخلال لا الشئ ، بمعنى أن العرف يفهم من قوله عليه السلام في عقد المستثنى منه ( لا تعاد الصلاة ) أي لا تعاد الصلاة من الإخلال بها ، فيكون الإخلال له عموم حسب المتفاهم العرفي باعتبار سببه أي إخلال ، من أي ناحية وأي سبب إلا من ناحية هذه الخمسة ، فيشمل الموانع بنفس العموم من دون احتياج إلى العموم .
وثانيا : أن مصب العموم لكلمة ( الشئ ) على تقدير أن يكون هو المقدر - هو الأجزاء والشرائط والموانع ، وذلك من جهة أن المراد من عدم وجوب إعادة الصلاة من الخلل الوارد عليها من ناحية كل شئ أي كل شئ من الأشياء التي لها دخل في تحقق حقيقة الصلاة ، إما وجودا أو عدما ، فما هو دخيل وجودا قيدا وتقييدا فهو الجزء ، وتقيدا لا قيدا فهو الشرط ، وما هو دخيل عدمه أي الصلاة مقيدة بعدمه بنحو يكون التقييد داخلا دون القيد فهو المانع ، فالحديث يشمل بعمومه الأجزاء والشرائط والموانع .
ولكن هذا العموم ليس عموما عقليا لا يكون قابلا للتخصيص ، بل يمكن أن يرد الدليل بالنسبة إلى بعض الموانع ، أو بعض الشرائط ، بل بعض الأجزاء غير

92

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست