نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 92
واقعة في سياق النفي يشمل كل فرد من أفراد الشئ بنحو العام الاستغراقي ، وباعتبار إطلاقه يشمل حالة كون ذلك الشئ جزء أو شرطا أو مانعا ، فلو شمل الجميع بالإطلاق فبالعموم الافرادي يشمل كل فرد من أفراد الجزء ، وكذلك بالنسبة إلى الشرط والمانع . فشموله للموانع والشروط مضافا إلى الأجزاء يحتاج إلى ثبوت إطلاق للشئ مضافا إلى عمومه الافرادي ، والدليل على عموم الشئ بنحو الاستغراقي موجود ولكن لا دليل في الحديث على ثبوت الإطلاق له بحيث يشمل الثلاثة - أي الأجزاء والشرائط والموانع - ولكن حيث أن الخمسة المستثناة مشتملة على الأجزاء والشرائط دون الموانع ، فبحكم وحدة السياق لابد وأن يكون المراد في طرف المستثنى منه أيضا أعم من الأجزاء والشرائط ، ولا دليل على شموله للموانع . ففيه : أولا : أن المقدر هو الإخلال لا الشئ ، بمعنى أن العرف يفهم من قوله عليه السلام في عقد المستثنى منه ( لا تعاد الصلاة ) أي لا تعاد الصلاة من الإخلال بها ، فيكون الإخلال له عموم حسب المتفاهم العرفي باعتبار سببه أي إخلال ، من أي ناحية وأي سبب إلا من ناحية هذه الخمسة ، فيشمل الموانع بنفس العموم من دون احتياج إلى العموم . وثانيا : أن مصب العموم لكلمة ( الشئ ) على تقدير أن يكون هو المقدر - هو الأجزاء والشرائط والموانع ، وذلك من جهة أن المراد من عدم وجوب إعادة الصلاة من الخلل الوارد عليها من ناحية كل شئ أي كل شئ من الأشياء التي لها دخل في تحقق حقيقة الصلاة ، إما وجودا أو عدما ، فما هو دخيل وجودا قيدا وتقييدا فهو الجزء ، وتقيدا لا قيدا فهو الشرط ، وما هو دخيل عدمه أي الصلاة مقيدة بعدمه بنحو يكون التقييد داخلا دون القيد فهو المانع ، فالحديث يشمل بعمومه الأجزاء والشرائط والموانع . ولكن هذا العموم ليس عموما عقليا لا يكون قابلا للتخصيص ، بل يمكن أن يرد الدليل بالنسبة إلى بعض الموانع ، أو بعض الشرائط ، بل بعض الأجزاء غير
92
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 92