responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 91


الخمسة . وهذا المعنى وإن كان في حد نفسه صحيحا ولكن خلاف ظاهر الحديث ، إذ ظاهره عدم وجوب إعادة الصلاة مطلقا ، ومن أي جهة كانت إلا من ناحية هذه الخمسة .
إذ الظاهر من كلمة ( لا تعاد الصلاة ) نفي طبيعة إعادة الصلاة ، لا خصوص نفي إعادتها من قبل شئ دون شئ ولو كان معنى الحديث عدم إعادتها من ناحية خصوص عدم كل شئ معتبر وجوده في الصلاة لم تشمل الإعادة من قبل وجود بعض القواطع ، كالتكلم فيها سهوا مثلا ، وقد عرفت أن ظاهره العموم ، خصوصا بقرينة الاستثناء . والمستثنى مما يكون زيادتها ونقيصتها موجبة للإعادة ، فبحكم وحدة السياق لابد وأن يكون المستثنى منه أيضا زيادتها ونقيصتها لا توجب الإعادة .
فالانصاف أنه لا ينبغي أن يشك في أن الظاهر والمتفاهم العرفي في معنى الحديث نفي الإعادة مطلقا ، من أي سبب وناحية كانت موجبة للإعادة لولا هذا الحديث سواء كان الإخلال من ناحية زيادة شئ فيما إذا كانت الزيادة لولا هذا الحديث موجبة للإعادة ، أو كان من ناحية نقيصة شئ وجوده أو عدمه معتبر في الصلاة .
( الجهة ) الثالثة : في أنه بعد ما عرفت ما ذكرنا من معنى الحديث يظهر لك أنه لا فرق في عدم وجوب الإعادة بين أن يكون الخلل من ناحية فقد جزء - كما لو ترك فاتحة الكتاب مثلا في الركعتين الأوليين ، أو في إحديهما ما لم يكن ذلك الجزء من الخمسة المستثناة - أو كان من ناحية ترك شرط سهوا ونسيانا ما لم يكن من الخمسة المستثناة ، كالطمأنينة والاستقرار مثلا ، أو كان من ناحية وجود مانع أو قاطع ما لم يكن من الخمسة ، كالتكلم سهوا أو نسيانا ، أو صلى في غير المأكول سهوا أو نسيانا .
وأما ما ربما يقال من أن للشئ - المقدر في قوله عليه السلام ( لا تعاد الصلاة ) أي من شئ - عموم إفرادي وإطلاق أحوالي ، فباعتبار العموم الإفرادي حيث أنه نكرة

91

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست