نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 69
ما هو الحاصل بالوجدان بالتعبد - وإما ناقص ويحتمل الخلاف ، فحينئذ إن جعله الشارع حجة بتتميم كشفه في عالم الاعتبار بأن يعتبر هذا الكشف الناقص تاما فهذا يصير امارة فإذا كان في شئ هاتان الجهتان نسميه بالأمارة . وجهة الكشف قد يكون من جهة الملازمة بين الكاشف والمنكشف - بأن يكون أحدهما علة والآخر معلول ، أو يكونان معلولي علة ثالثة . وهذا القسم من الكشف يكون كشفا تاما لا يحتمل الخلاف ، وإلا يلزم تخلف العلة عن المعلول أو المعلول عن العلة - وقد يكون من جهة أخرى ليست موجبة لدوام المطابقة ولكنها موجبة لكون ذلك الشئ غالب المطابقة . وهذا القسم يكون كشفا ناقصا يحتمل الخلاف ويسمى بالظن ، كما أن القسم الأول يسمى بالقطع . ولا شك في أنه بعد ملاحظة قوله ( ص ) لعلي ( ع ) : ( ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم الحق ) [1] وبعد ملاحظة قول أبي الحسن الكاظم ( ع ) في ذيل رواية محمد بن حكيم : ( كل ما حكم الله به فليس بمخطئ ) [2] بعد قول الراوي أي محمد بن حكيم - : ( إن القرعة تخطي وتصيب ) يطمئن الإنسان بأنها غالب المطابقة ، إن لم نقل بأن هذا الكلام وأمثاله مما يوجب القطع بدوام المطابقة . وذلك كما في الاستخارة أقوالهم عليهم السلام ( ما خاب من استخار ) يوجب الاطمئنان بإصابتها للواقع ، ولذلك نقل لي عن بعض الأعاظم ( قدس سره ) أن الاستخارة من أقوى الأمارات وأقوى الحج على إثبات الصانع ، لأنه لو لم يكن صانع كان أي ارتبا بين عدد الزوج أو الفرد ، وبين ما فيه المصلحة والمفسدة ؟ ولكن الله تعالى شأنه هو الذي يجعل ما فيه المصلحة أو المفسدة زوجا أو فردا بعد تفويض الأمر إليه تعالى ، وكذلك الأمر في القرعة .
[1] تقدم تخريجه في ص 61 ، رقم ( 3 ) [2] تقدم تخريجه في ص 60 رقم ( 1 )
69
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 69