responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 363


قتل المسلم لكونها إعانة على ذلك الإثم العظيم ، لا لكونه إثم مستقل في قبال قتل النفس المحترمة .
منها : ما في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام حكاية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه ) [1] والمستفاد من ظاهر هذا الحديث مفروغية حرمة الإعانة على النفس وأنها موجبة لاستحقاق العقاب ، وأخبر أن أكل الطين من مصاديقها كي يرتدع منه خوفا من العقاب وإن كان من المحتمل أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم بصدد إرشاد من يأكل الطين ، وأن العاقل لا يرتكب أمرا يكون موجبا لهلاك نفسه . لكن هذا الاحتمال ضعيف ، والظاهر هو الأول .
منها : الأخبار الواردة في حرمة معونة الظالمين في ظلمهم ، وهي كثيرة ولها باب مخصوص في كتاب الوسائل [2] والمستدرك [3] ، وإن شئت راجع إليهما .
منها : ما ورد في حرمة إجارة داره لأن يباع فيها الخمر ، كخبر جابر قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يواجر بيته فيبتاع فيه الخمر ، قال ( عليه السلام ) : ( حرام أجرته ) [4] .
منها : ما رواه الكليني بإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الخمر عشرة غارسها ، وحارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ،



[1] ( الكافي ) ج 6 ، ص 266 ، باب أكل الطين ، ح 8 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 9 ، ص 89 ، ح 376 ، باب الذبائح و الأطعمة ، ح 111 ، ( وسائل الشيعة ) ج 16 ، ص 393 ، أبواب الأطعمة والأشربة ، باب 58 ، ح 7 .
[2] ( وسائل الشيعة ) ج 12 ، ص 127 ، أبواب ما يكتسب به ، باب 42 .
[3] مستدرك الوسائل ) ج 13 ، ص 122 ، أبواب ما يكتسب به ، باب 35 .
[4] ( الكافي ) ج 5 ، ص 227 ، باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لا يحل ، ح 8 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ، ص 134 ، ح 593 ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ، ح 64 ، و ج 6 ، ص 371 ، ح 1077 ، باب المكاسب ، ح 198 ، ( الاستبصار ) ج 3 ، ص 55 ، ح 179 ، باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر ، ح 1 ، ( وسائل الشيعة ) ج 12 ، ص 125 ، أبواب ما يكسب به ، باب 39 ، ح 1 .

363

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست