responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 365


< فهرس الموضوعات > الرابع الإجماع واتفاق الفقهاء على حرمة الإعانة على الإثم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الثانية : في المراد من هذه القاعدة < / فهرس الموضوعات > المثال لو تزوج بقصد أنه يولد له ولد يبيع الخمر أو يكون عشارا مثلا ، يكون تزويجه إعانة على الإثم وإن كان من المقدمات البعيدة .
وأما المقدمات القريبة فيمكن أن يعد إعانة عرفا ولو لم يكن بقصد ترتب ذلك ، وسيأتي تحقيقه في بيان الجهة الثانية إن شاء الله تعالى .
والحاصل : أنه لا شك في أنه كما أن العقل مستقل بقبح مخالفة المولى وإتيان ما هو المبغوض عنده ، كذلك مستقل في الحكم بقبح المساعدة على إتيان الغير ذلك المبغوض للمولى وما فيه المفسدة .
الرابع : الإجماع واتفاق الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على حرمة الإعانة على الإثم ، فإنهم يعللون حرمة بعض الأفعال بأنه إعانة على الإثم ويرسلونه إرسال المسلمات ، وكأنها أمر مفروغ عنه عندهم .
ولكن ذكرنا مرارا أن مثل هذا الاتفاق الذي له مدارك عقلية وكذلك النقلية من الآيات والروايات ليس من الإجماع الذي بنينا في الأصول على حجيته .
الجهة الثانية في أنه ما المراد من هذه القاعدة أي حرمة الإعانة على الإثم .
فنقول : أما الإثم فمعناه معلوم ، إذ المراد به مخالفة التكليف الإلزامي ، أي : ترك ما هو الواجب ، أو فعل ما هو الحرام . وبعبارة أخرى : الإثم هو العصيان .
وأما الإعانة فهي لغة بمعني المساعدة ، وأعانه على ذلك ، أي ساعده عليه ، والمعين والمعاون للإنسان هو المساعد له في فعله واشغاله . وقوله عليه السلام : ( عون الضعيف من أفضل الصدقة ) [1] أي مساعدته في أفعاله وفي أمور معيشته أو أشغاله .



[1] ( الكافي ) ج 5 ، ص 55 ، باب ( من كتاب الجهاد ) ح 2 ، ( وسائل الشيعة ) ج 11 ، ص 108 ، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، باب 59 ، ح 2 .

365

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست