نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 352
كل واحد من تلك الأجزاء مصداقا لمفهوم ( الشئ ) حتى يشمله عموم ( إنما الشك في شئ لم تجزه ) [1] ، قد تقدم جوابه ، من إمكان أن يكون الجامع بين الكل والجزء هو المراد من لفظ ( الشئ ) في أخبار الباب ، ووحدة الأثر وبساطته لا يوجب بساطة السبب المؤثر . كيف وكثير من العبادات المركبة ذات الأجزاء ، آثارها لها وحدة وبساطة ومع ذلك لها أجزاء ، وكل جزء من أجزائها يطلق عليه ( الشئ ) ، والوضوء أيضا كذلك له أجزاء متميزة بعضها عن بعض ، فغسل الوجه غير غسل اليدين ، وهما غير مسح الرأس والرجلين وإن كان أثر جميع تلك الأجزاء المسماة بالوضوء أمر واحد بسيط ، وهي النورانية النفسانية ، وقد أشار إلى ذلك بقوله عليه السلام ( الوضوء نور ، والوضوء على الوضوء نور على نور ) [2] . هذا ، مضافا إلى ما في رواية ابن أبي يعفور قوله عليه السلام : ( إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ) [3] ولا شك في أن المراد من قوله ( ع ) : ( في شئ من الوضوء ) أي في جزء من أجزاء الوضوء ، ففرض عليه السلام أجزاء للوضوء . وإذ كان المرجع في ضمير ( غيره ) في كلمة ( وقد دخلت في غيره ) هو ( الشئ ) في كلمة ( شئ من الوضوء ) فهذا يدل على أن الشارع فرض الوضوء ذا أجزاء وجعل الشك في كل جزء من تلك الأجزاء - بعد الدخول في غير ذلك الجزء - ملغى لا يعتنى به ، فيكون مفادها اعتبار قاعدة التجاوز في الوضوء أيضا ، فيكون معارضا لصحيحة زرارة المتقدمة النافية لاعتبار قاعدة التجاوز في الوضوء بخلاف قاعدة الفراغ ، حيث أنها تدل على الوضوء
[1] ( فرائد الأصول ) ج 2 ، ص 713 [2] ( الفقيه ) ج 1 ، ص 41 ، باب صفة وضوء رسول الله ( ص ) ، ح 82 ، وسائل الشيعة ) ج 1 ، ص 265 ، أبواب الوضوء ، باب ، 8 ح 8 . [3] تقدم تخريجه في ص 327 ، رقم ( 2 ) .
352
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 352