responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 354


وأما قوله ( مع الحكم بوجوب المشكوك والأمر بالبناء عليه لا موضوع للاحتياط ) ففيه : أن موضوع وجوب الاحتياط أو جوازه هو احتمال التكليف وفيما نحن فيه احتمال عدم وجود المشكوك ، وهذا أمر وجداني لا يرتفع باعتبار قاعدة التجاوز وحكمه بالمضي وعدم الاعتناء بالشك .
وأما قوله ( يلزم من الاحتياط الزيادة العمدية ) ففيه أولا : إن كان المراد من الزيادة العمدية احتمال الزيادة ، فهذا الاحتمال موجود في الشك في المحل : لأن التجاوز عن المحل قلنا إنه لا يرفع الاحتمال .
ان قلت : إن الشك في المحل والشك بعد التجاوز عن المحل فرق بينهما ، بأن الأول محكوم شرعا بالاعتناء وبإتيان المشكوك ، والثاني بإلغاء احتمال عدم الإتيان بالمشكوك ، فقياس أحدهما بالآخر لاوجه له .
قلنا : لا فرق بينهما في ما هو محل الكلام وهو أنه في كليهما احتمال الزيادة موجود ، فلو كان احتمال الزيادة مضرا لابد وأن يكون مضرا في كلا الموردين . اللهم إلا أن يقال : إن أدلة لزوم الإتيان بالمشكوك في الشك في المحل ، لها حكومة على أدلة مبطلية الزيادة العمدية في الصلاة ، بمعنى أن الشارع حكم بأن الزيادة الاحتمالية في مورد الشك في المحل ليست بزيادة ، كما أنه قال : إن شك كثير الشك ليس بشك . وأنى لهم بإثبات ذلك .
وثانيا : بناء على المختار ليست قاعدة التجاوز مخصوصة بالصلاة ، والزيادة العمدية مبطلة في خصوص الصلاة ، فهذا الدليل أخص من المدعى .
وثالثا : يمكن الاحتياط بإعادة الصلاة ، لا بإعادة الجزء فقط كي يلزم الزيادة العمدية .
فالحق في المقام أن حال قاعدة التجاوز حال سائر الحجج الشرعية من الأمارات والأصول ، وليس في موردها في الاحتياط برجاء إدراك الواقع محذور . هذا

354

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست