responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 34


الإمكان وأما رواية منصور بن حازم : فالظاهر منها أن الحيض بمحض وجوده في نهار رمضان يوجب الإفطار ، سواء أكان في أول النهار أو في آخر النهار بعد الفراغ عن كونه حيضا ، لا أنه في مورد الشك في حيضيته يحكم بكونه حيضا : فلا ربط لها بقاعدة الإمكان .
وأما الروايات الواردة في باب تميز دم الحيض عن دم العذرة - بأنها تستدخل قطنة ، فإن خرجت والدم فيها مطوق فهو دم العذرة ، وإن خرجت والدم فيها منغمس فدم الحيض [1] . فمن جهة جعل الشارع الانغماس في القطنة أمارة للحيض ، والتطوق أمارة للعذرة ، فإن عمل بها فتكون من باب قيام الأمارة على الحيض مقابل الاشتباه بالعذرة لا مطلقا ، وإن لم يعمل بها فلا يدل على شئ وعلى كل حال - لا ربط لها بقاعدة الامكان وكذلك الرواية الواردة في تميز الحيض عن القرحة - بالخروج عن الجانب الأيسر فحيض ، وإن كان خروج الدم عن الجانب الأيمن فقرحة [2] - ظاهرها جعل الخروج من كل واحد من الطرفين أمارة لأحدهما مع انحصار الاحتمال فيهما ، ولا يكون احتمال كون الدم دما آخر كالاستحاضة مثلا ، فان عمل بها يكون إثبات الحيض بالأمارة لا بقاعدة الإمكان وإلا فلا يدل على شئ هذا مع اختلاف النسخ ، ففي بعضها جعل الأيسر علامة الحيض ، وفي بعضها الأيمن .
وأما روايات الاستظهار بيوم أو يومين [3] ، فليس إلا من جهة الاحتياط حتى يتبين الحال ، كما هو ظاهر لفظ الاستظهار .



[1] ( وسائل الشيعة ) ج 2 ، ص 535 ، أبواب الحيض ، باب 2
[2] ( وسائل الشيعة ) ج 2 ، ص 560 ، أبواب الحيض ، باب 16 .
[3] ( وسائل الشيعة ) ج 2 ، ص 556 ، أبواب الحيض ، باب 13 .

34

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست