responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 36


وفي جامع المقاصد : هذا الحكم ذكره الأصحاب [1] وعن نهاية الإحكام : كل دم يمكن أن يكون حيضا وينقطع على العشرة فإنه حيض ، سواء اتفق لونه أو اختلف ، ضعيف أو قوي إجماعا [2] .
وعن الخلاف : إن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر .
سواء كان أيام العادة أو الأيام التي يمكن أن تكون حائضا فيها . ثم قال : دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة [3] .
وقال في مفتاح الكرامة ، في شرح قول العلامة في القواعد : وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض إجماعا ، كما في المعتبر ، والمنتهى ، ونهاية الإحكام ذكره في مبحث الاستحاضة ، ومجمع البرهان وفي جامع المقاصد نسبه إلى الأصحاب ، وفي شرح المفاتيح : أنه المعروف من مذهب الأصحاب . وذكره الشهيد في اللمعة فيكون مشهورا بناء على ما ذكره في آخرها وقال في جامع المقاصد : لولا الإجماع لكان الحكم به مشكلا من حيث ترك المعلوم ثبوته بمجرد الإمكان [4] وقال أيضا في مفتاح الكرامة : وفي حاشية المدارك : إنهم لم يعولوا على الإمكان .
وإنما عولوا على الاجماع ، والمجمعون اطلعوا على المستند . انتهى ما في مفتاح الكرامة . [5] ولا شك في أن هذه الكلمات من هؤلاء الأكابر والأعاظم تكشف عن تسلمهم على هذه القاعدة ولكن الكلام في أنه هل من الاجماع المصطلح الأصولي الذي قلنا بحجيته واستكشاف رأي المعصوم ( ع ) منه أم لا ، بل اتفاقهم مستند إلى ما ذكرنا من الأدلة



[1] ( جامع المقاصد ) ج 1 ص 288 .
[2] ( نهاية الإحكام ) ج 1 ، ص 132 .
[3] ( الخلاف ) ج 1 ، ص 235 ، المسألة 201 .
[4] ( مفتاح الكرامة ) ج 1 ص 345 .
[5] المصدر .

36

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست