responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 340


شرطين للقراءة لا للصلاة في حال القراءة .
ثم إن الشرط الشرعي للصلاة إما يكون شرطا لها في حال الاشتغال بها ، وأما يكون شرطا لها مطلقا ولو في حال السكونات المتخللة ، كالستر والاستقبال والطهارة الحدثية .
وعلى كل واحد من التقديرين إما أن يكون له محل شرعي ، وإما أن لا يكون .
فالأول كالطهارة الحدثية حيث أنها شرط شرعي للصلاة ، ولها محل شرعي وهو أن يكون قبل الصلاة ، كما يدل عليه قوله تعالى : ( وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) الآية [1] . والثاني كالستر والاستقبال .
إذا عرفت هذه الأقسام ، فنقول :
أما القسم الأول : - أي ما يكون شرطا عقليا لتحقق عنوان المأمور به ، كقصد الظهرية والعصرية والمغربية والعشائية والصبحية لتحقق هذه العناوين ، أعني صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح - فلا تجري فيها قاعدة التجاوز : لأن تعنون الصلاة بهذه العناوين من الآثار العقلية التكوينية لواقع قصدها ، فالتعبد بوجود نية الظهر مثلا لا يترتب عليه هذه الثمرة وهذا الأثر ، فيكون مثل هذا التعبد لغوا . بل ولا تجري قاعدة الفراغ أيضا لو شك في قصد الظهرية والعصرية مثلا بعد الفراغ عن العمل ، لأن مجرى قاعدة الفراغ هو أن يشك في صحة العمل وفساده بعد احراز عنوانه .
وأما فيما لم يحرز عنوانه ، كما إذا شك في أن هذا الذي صدر منه هل كان صلاة أو كان لعبا ؟ فقاعدة الفراغ لا تثبت أنه كان صلاة .
هذا كله في الشك في النية بمعنى قصد العنوان المقوم لعناوين الظهرية والعصرية وأمثالها .



[1] المائدة ( 5 ) : 6 .

340

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست