نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 340
شرطين للقراءة لا للصلاة في حال القراءة . ثم إن الشرط الشرعي للصلاة إما يكون شرطا لها في حال الاشتغال بها ، وأما يكون شرطا لها مطلقا ولو في حال السكونات المتخللة ، كالستر والاستقبال والطهارة الحدثية . وعلى كل واحد من التقديرين إما أن يكون له محل شرعي ، وإما أن لا يكون . فالأول كالطهارة الحدثية حيث أنها شرط شرعي للصلاة ، ولها محل شرعي وهو أن يكون قبل الصلاة ، كما يدل عليه قوله تعالى : ( وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) الآية [1] . والثاني كالستر والاستقبال . إذا عرفت هذه الأقسام ، فنقول : أما القسم الأول : - أي ما يكون شرطا عقليا لتحقق عنوان المأمور به ، كقصد الظهرية والعصرية والمغربية والعشائية والصبحية لتحقق هذه العناوين ، أعني صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح - فلا تجري فيها قاعدة التجاوز : لأن تعنون الصلاة بهذه العناوين من الآثار العقلية التكوينية لواقع قصدها ، فالتعبد بوجود نية الظهر مثلا لا يترتب عليه هذه الثمرة وهذا الأثر ، فيكون مثل هذا التعبد لغوا . بل ولا تجري قاعدة الفراغ أيضا لو شك في قصد الظهرية والعصرية مثلا بعد الفراغ عن العمل ، لأن مجرى قاعدة الفراغ هو أن يشك في صحة العمل وفساده بعد احراز عنوانه . وأما فيما لم يحرز عنوانه ، كما إذا شك في أن هذا الذي صدر منه هل كان صلاة أو كان لعبا ؟ فقاعدة الفراغ لا تثبت أنه كان صلاة . هذا كله في الشك في النية بمعنى قصد العنوان المقوم لعناوين الظهرية والعصرية وأمثالها .