نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 338
من أن إطلاق الشئ على الأجزاء يكون بالعناية والادعاء ، وإلا لا يكون الجزء شيئا في عرض شيئية الكل . وحيث أن هذا الادعاء والتنزيل لم يتحقق من قبل الشارع إلا في الأجزاء المستقلة بالتبويب ، فلا يطلق الشئ والغير على ما عداها من أجزاء الأجزاء ومقدماتها . إن قلت : إن التنزيل قد وقع في الأجزاء المذكورة في الروايات فقط ، أعني الروايتين المتقدمتين من زرارة وإسماعيل بن جابر ، وليس فيهما عين ولا أثر من السورة والتشهد . قلنا : إن ذكر تلك الأجزاء من باب المثال ، وإلا فالمقصود بالتنزيل هو مطلق الأجزاء المستقلة بالتبويب . هذا ما أفاده شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) [1] . ولكن قد عرفت عدم تمامية هذا الكلام وأن الشئ يطلق على الأجزاء والكل في عرض واحد حقيقة بدون عناية وادعاء وتنزيل ، بل يستعمل في الجامع بينهما ، ولا تلاحظ في حال الاستعمال خصوصية كل واحد منهما حتى تقول بعدم إمكان الجمع بين اللحاظين في استعمال واحد وأمثال ذلك مما تقدم ذكره من المحاذير . هذا ، مضافا إلى أن الكلام في عموم الغير لا الشئ ، ولا شك في أنه بعد ما شمل الشئ المتجاوز عنه الأجزاء المستقلة بعناية كما أفاد ، أو بدون الاحتياج إلى عناية وتنزيل كما ادعينا يشمل لفظ الغير من غير ذلك الشئ الحقيقي كما نقول ، أو الادعائي كما يقول هو ( قدس سره ) . وفي شمول لفظ ( الغير ) للأجزاء المستقلة كما يقول هو قدس سره ، أو لجميع ما هو غير ذلك الجزء المتجاوز عنه كما نقول ، لا يحتاج إلى إعمال عناية وادعاء وتنزيل أصلا . . فظهر من جميع ما ذكرنا أن المراد من ( الغير ) المعتبر في جريان قاعدة التجاوز الدخول فيه ، سواء أكان اعتباره من باب تحقق التجاوز والمضي به ، أو كان من جهة